لقد تمت الادانة 6
مادام ان الدعوى حيازية لمادا المحكمة استخلصت الترامي على العقار من خلال اعتراف المتهم بانه غرس الهندية بارضه و التي اتبت الشاهدين بانها ترجع للمشتكي و لم يعلموا بملكية المتهم.
فادا لم يكن من حق المحكمة ان تستخلص واقعة الترمي من تصريحات الشهود الدين اتبتوا الملكية للمشتكى ولم يعلموا ان للمتهم له ارض هناك فهل يمكن للمتهم الطعن في هدا التعليل استئنافيا على اساس ان الدعوى حيازية و وليست استحقاقية وان هده الدعوة لاعلاقة لها بالارض و لمن تعود وادا كان الجواب بان المحكمة محقة في دالك هل من حق المتهم الادلاء برسم الملكية لعقاره لتفنيد تصريحات الشهود بخصوص ملكية الارض و لمن تعود وبالموزاة هل يمكنه احضار شهود النفي خاصة وان الفصل 168 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الاخيرة على انه بود القاضي وهو يفصل في دعوة الحيازة ان يتفحص المستندات التي يدلي بها اطراف الدعوى ودالك لاستخلاص الحيازة الدي يدعيها الاطراف حول موضوع النزاع لا للبت في موضوع الحق والدي لا يمكن ان يكون الا محل دعوى ملكية و انما لاستخلاص النتائج التي من شانها الفصل في موضوع الحيازة
ان العقار المتنازع فيه عبارة عن كدية مساحتها تقدر ب28 هكتار وان منزل المشتكي يجاور العقار المدعى فيه ب360 متر تقريبا يعني بعيد عنه بمسافة كبيرة وانه عبارة عن محروم يعني دوم وحجر و ليس حرم المنزل كما ان الشاهد الاول اكد بانه لا يعلم من يتصرف في العقار لانه عبارة عن محروم يعني دوم وحجر الا انه عاين زرع الهندية فيه ولا يعلم من قام بزرعها الا ان المتهم اكد بانه هو من قام بزرعها ادن شهادة الاتبات نفت واقعة التصرف للمشتكي ووجود الهندية فيه دليل على ان المشتكى به هو المتصرف ان المشتكى به يتصرف في عقاره مند زمان بنية ان هو المالك للعقار وان النية الاجرامية هي التي يعاقب عليها القانون الجنائي والدليل على دالك ان فعل الانتزاع و وسيلته غير متوفرة في وقائع الدعوى
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً