لقد تمت الادانة 9
المشرع في الفصل 168 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الاخيرة على انه بود القاضي وهو يفصل في دعوة الحيازة ان يتفحص المستندات التي يدلي بها اطراف الدعوى ودالك لاستخلاص الحيازة الدي يدعيها الاطراف حول موضوع النزاع لا للبت في موضوع الحق والدي لا يمكن ان يكون الا محل دعوى ملكية و انما لاستخلاص النتائج التي من شانها الفصل في موضوع الحيازة خاصة وان الشهودصرحوا بانهم لم يعلموا بملكية المتهم من خلال هدا الفصل هل يمكن للمتهم الادلاء بملكيته للعقار المسمى بكدية كدا ودالك لتبرير زرعه لغرس النبات لمدة من الزمان لاكتر من 5 سنوات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً