السلام عليكم
اذا لم ينصفنا القاضي بمحكمة الاستئناف في ملف جنحي تلبسي و نحن نطلب البراءة هل ممكن ان ننقض الحكم في محكمة النقض و كيف تتم العملية و الاجراءات و شكرا
0 تعليق أضف تعليق
في القضايا الجنائية يتم طلب النقض بتقديم تصريح بذلك أمام محكمة الاستنئاف. والمذكرة واجبة لتوضيح أسباب النقض إذاا كان المتهم في حالة سراح ويجب تقديمها داخل الأجل المحدد قانونا تحت طائلة عدم قبول الطلب.
إذا خالفت محكمة الاستئناف القانون سينقض قرارها.
تعليقان
فقط للاشارة استاذ ايمن فان التصريح ليس فقط لنقض القرارات الجنائية بل وحتى القرارات الجنحية والمذكرة هي غير الزامية في قضايا الجنايات بل هي اختيارية
حينما نطلق وصف الجنائية فلا نقصد به الجنايات وإنما نقصد به القضايا الجنائية تمييزا لها عن القضايا المدنية.
وامام محكمة النقض ليست هناك غرفة جنحية وغرفة جنائية وإنما هناك غرفة جنائية فقط وهي تنظر في الطعون بالنقض في الجنايات وفي الجنح على السواء.
أما مسألة االاختيارية بالنسبة للمذكرة في الجنايات فلم أتطرق لها في جوابي لأن السؤال تعلق بملف جنحي تلبسي.
أما إذا كنت تريد ذكرها في تعليقك لزيادة العلم والفائدة فهذا جيد ولكن لا تحتسبها علي. ههه
اللهم يس
0 تعليق
موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة