طلب مرجع لوجهة نظر محكمة النقض
السلام عليكم،
سبق وأن أخبرتني بأن هناك وجهة نظر محكمة النقض الذي يقول : أن توقف التاجر عن ممارسة التجارة لمدة طويلة تتبدد معه كافة عناصر الأصل التجاري بما فيها الحق في الكراء ويمكن إفراغ المكتري بدون تعويض.
أريد منكم أن تتفضلوا بإعطائي مرجع هذه الوجهة.
شكراً لكم.
0 تعليق أضف تعليق
اُحصل على الإجابة كاملة
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
الفرع الثالث : الإعفاء من التعويض
المادة 8 :
لا يلزم المكري بآداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية :
1-
.
.
.
7 - اذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء و السمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل.
7 تعليقات
في جوابكم على استشارتي الاخيرة، قلتم أنها وجهة نظر حديثة لمحكمة النقض. ربما مستشار آخر هو من قالها. ووعدني باعطائي مرجعها حال تذكره..
نعم لان القانون 49.16 الذي نص على هذه الحالة لم يدخل حيز التنفيذ الا سنة 2017 حيث انه لم يكن معمول بها ولا منصوص عليها من قبل ابان سريان القانون القديم (ظهير 24 ماي 1955) و شيء طبيعي ان يتغير اتجاه محكمة النقض ليساير ماهو منصوص عليه في القانون الجديد ...
نعم.غلق المحل لمدة تفوق سنتين ينعدم معه التعويض عن فقدان الاصل التجاري.وذلك لإنذثار أصلا جميع عناصره لإغلاقه لمدة تفوق سنتين بما فيه الحق في الكراء.
اللهم إن كان المكتري قد دفع سلفا مبلغا مقابل حصوله على الحق في الكراء.
ففي هذه الحالة يستحق تعويضا لا يقل عن المبلغ الذي دفعه للحصول على الحق في الكراء.رغم إنذثار جميع عناصر الاصل التجاري الأخرى
إذا كان الشخص الطبيعي المكتري يمارس التجارة في المحل التجاري باسم شركة sarl وجميع الوثائق - من ضرائب وسجل تجاري وفواتير وسجلات المحاسبة ... - هي باسم شركته وليس باسمه.
هل هذا الفعل يوازي إغلاقه للمحل؟
هل يعتبر ذلك توقفاً عن ممارسة التجارة؟
وقد أخبرني الأستاذ المستشار أن هناك وجهة نظر لمحكمة النقض مفادها أن :
توقف التاجر عن ممارسة التجارة لمدة طويلة تتبدد معه كافة عناصر الأصل التجاري بما فيها الحق في الكراء ويمكن إفراغ المكتري بدون تعويض.
إذا كان الشخص الطبيعي المكتري يمارس التجارة في المحل التجاري باسم شركة sarl وجميع الوثائق - من ضرائب وسجل تجاري وفواتير وسجلات المحاسبة ... - هي باسم شركته وليس باسمه.
هل يعد ذلك كراءاً من الباطن؟ يعني الشخص الطبيعي أكرى لشركته؟
وبالتالي لا يستحق تعويضاً عن فسخ عقد الكراء طبقاً للمادة 8 من القانون 16-49 ؟