0إجابة
2K مشاهدة
هل يمكن لأستاذ ثانوي تأهيلي مكلف الطعن في عدد ساعات عمله مع الإشارة أنه يدرس إحدى وعشرون ساعة الواجب تدريسها قانونيا؟
إداري
سُئل
في بداية هذا العام الدراسي التحقت بالمؤسسة التي ادرس بها حاليا. استلمت جدول استعمال الزمن الخاص بي. فاذا بي أجد أنني سأدرس لمدة 14 ساعة في الأسبوع. بعد شهر, ألتحق أستاذ كان فائضا في مؤسسة أخرى بالمؤسسة التي أدرس بها. كلانا ندرس نفس المادة. جدول استعمال الزمان الخاص به يلزمه أن يدرس 21 ساعة. هذا الأستاذ يريد أن يغير استعمال زمانه بالخاص بي. لم أوافق.
أتاني المدير يقول لي أن قانون تدبير الإطار - آخر من التحق - يحث على اعطاء كافات الساعات للأستاذ الذي أتى أولا.
هل هذا صحيح
وهذا بعد مدة 4 أشهر من التدريس.
1 تعليق
انظر لتاريخ الأقدمية فيكم لتعرف من أقدم من الاخر فالاقدم هو من يجب أن يدرس الساعات القانونية والآخر الساعات الباقية وان كان بإمكان إتمامها في مؤسسة أخرى وتحسب كل حصة بساعة ونصف في مؤسسة استكمال الحصة
ويمكنك استشارة المفتش أو نقابة خاص منخرط معها لمعرفة التشريع القانوني