0réponses
vues

هل يمكن لأستاذ ثانوي تأهيلي مكلف الطعن في عدد ساعات عمله مع الإشارة أنه يدرس إحدى وعشرون ساعة الواجب تدريسها قانونيا؟

Administratif
Posée
في بداية هذا العام الدراسي التحقت بالمؤسسة التي ادرس بها حاليا. استلمت جدول استعمال الزمن الخاص بي. فاذا بي أجد أنني سأدرس لمدة 14 ساعة في الأسبوع. بعد شهر, ألتحق أستاذ كان فائضا في مؤسسة أخرى بالمؤسسة التي أدرس بها. كلانا ندرس نفس المادة. جدول استعمال الزمان الخاص به يلزمه أن يدرس 21 ساعة. هذا الأستاذ يريد أن يغير استعمال زمانه بالخاص بي. لم أوافق. أتاني المدير يقول لي أن قانون تدبير الإطار - آخر من التحق - يحث على اعطاء كافات الساعات للأستاذ الذي أتى أولا. هل هذا صحيح وهذا بعد مدة 4 أشهر من التدريس.
1 commentaire
انظر لتاريخ الأقدمية فيكم لتعرف من أقدم من الاخر فالاقدم هو من يجب أن يدرس الساعات القانونية والآخر الساعات الباقية وان كان بإمكان إتمامها في مؤسسة أخرى وتحسب كل حصة بساعة ونصف في مؤسسة استكمال الحصة ويمكنك استشارة المفتش أو نقابة خاص منخرط معها لمعرفة التشريع القانوني
Protégé par reCAPTCHA Confidentialité et Conditions de Google