إشعار المكري بتفويت الحق في الكراء
المادة 25 من قانون أكرية المحلات التجارية تنص على أنه يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، وبالرغم من كـل شرط مخالف. وأنه يتعين على كل من المفـوت و المفـوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه.
ما هي الطريقة المتبعة لإشعار المفوت و المفوت له المكري بالتفويت؟ و هل يوجد أجل لذالك؟
الشكر الجزيل 🙏
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً