زوجتي تصر على الطلاق وأنا أرفض لأن لدينا 3 أبناء (اثنان منهما من ذوي الاحتياجات الخاصة)، كما أنَّ لدينا أملاكا مشتركة (أنا أدخلتها شريكا معي في عقارين لا زلت أسدد أقساطهما للبنك من راتبي، وهي لا تدفع شيئًا لأنها لم تكن تعمل عند اقتنائهما)...
سؤالي الأول: هل المحكمة ستحكم لها بالطلاق رغم رفضي ورغم ظروف الأبناء؟ وماذا سيترتب علي في حال صدور الحكم بالطلاق؟ نفقة + متعة...إلخ
سؤالي الثاني: كيف يمكنني فض الشراكة معها في العقارين؟ هل لدي الحق في إخراجها من هذه الشراكة، وكيف؟ وفي حال رفعت دعوى للمطالبة بتسوية الحساب معها، هل سيكون الحكم لصالحي؟
4 تعليقات
هي تملك 50 بالمائة وأنا أيضا وذلك منصوص في عقد الشراء، أنا أدخلتها بمعنى أن هي طلبت مني أن يكون العقار الأول (محل سكنانا الرئيسية) في اسمينا وأنا قبلت، وتكرر نفس الشيء في العقار الثاني (سكنى ثانوية) لكن أنا الذي أسدد كلا القرضين من راتبي، والأقساط لم تنته بعد..أرجو أن يكون قد اتضح لكم الأمر، وإذا أردتم يمكنني أن أرسل لكم صورة عن عقد الشراء على الخاص للاستبيان أكثر..
الأمر واضح ولا يحتاج إلى تقديم عقد الشراء.
ما دام أن تمويل الشراء كان بقرض بنكي يتم اقتطاعه من حسابك فالمشترية معك ( زوجتك) ملزمة بإثبات أداء نصيبها من ثمن الشراء، وما دام الثابت أنك من تؤدي هذا الثمن فعليها ان ترجع لك النصيب الذي أديته لحسابها وإلا سيكون ذلك إثراء بلا سبب على حسابك ما دام لا يوجد عقد أو حجة أخرى تفيد أنك تبرعت عليها بالمبلغ.
يمكنك إذن المطالبة قضائيا بالمبالغ التي أديتها وإجراء حجز تحفظي على نصيبها وتقييده بالرسم العقاري لهذين الملكين لضمان سدادها هذا المبلغ تحت طائلة بيع نصيبها لتستخلص منه ما اديته لفائدتها.
وبالتالي فوجود أطفال بينكما لا يعتبر مانعا من صدور حكم بالتطليق، وإذا صدر الحكم فإن المحكمة ستحدد لزوجتك نفقة عدتها ( نفقة ثلاثة أشهر) ونفقة الأطفال ولن تحكم لها بمبلغ مالي عن المتعة لأنها هي المبادرة بطلب الطلاق حسب اجتهاد محكمة النقض والذي تسير عليه محاكم المغرب
اما إذا كان القصد من سؤالك هو معرفة مقدار المبالغ التي سيتم الحكم عليك بها فلا أستطيع تحدديها لأن ذلك يرجع للسلطة التقديرية لكل محكمة والتي يجب عليها فقط ان تحترم المعايير التي حددها القانون في مدونة الأسرة ونصت عليها المواد 85 و 168 و 189 و 190 والتي أنقلها لك لكل غاية مفيدة.
المادة 85
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
المادة 168
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
المادة 189
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.
يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.
المادة 190
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
هذه هي المعايير وكل محكمة تعمل سلطتها وليست هناك قواعد حسابية لاستخراج مبلغ محدد.
.
0 تعليق
هل يمكنك أن تبين لي كيف أدخلت زوجتك معك في ملكية العقارين حتى يمكنني أن أفيدك حول الطريقة التي يمكنك بها حفظ حقوقك، وبالتالي فإنني لن أتطرق لموضوعهما إلا بعد الحصول على التوضيح المطلوب. أما بالنسبة للباقي فسيصلك الجواب بعد لحظات.