نزع الملكية من اجل المنفعة العامة
لدينا قضية امام المحكمةتخص نزع ملكية عقار من اجل المنفعة العامة لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط، القضية مرت بمجموعة من المراحل مند 1979 الى يومنا هذا، اخرها، ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبت في التعويض.
(انظر الملخص http://imgur.com/a/gYKz5)
الاسئلة:
1- اي سنة ستتخد كمرجع لحساب ثمن التعويض؟ مع العلم ان العقار يوجد بالمجال الحضري للمدينة؟
2- مند رجوع الملف الى المحكمة الابتدائية للبت في التعويض ومحامي الخصم لا يحضر، هل يعتبر التبليغ (اقصد تبليغ الاحكام) عن طريق كتابة الضبط صحيحا مع العلم انا المحامي لم يحدد مكان المخابرة معه في دائرة المحكمة لانه من هيئة اخرى؟
3- ادا حكمت المحكمة باجراء خبرة على العقار، ولم يؤدي نازع الملكية اتعاب الخبرة (اما تماطلا او ان الحكم باجراء خبرة بلغ فقط لكتابةالضبط) ما هو الحل من اجل تسريع عملية التقاضي؟
4- الارض موضوع نزع الملكية عبارة عن عقار في طور التحفيظ وكان هناك متعرض عن عملية التحفيظ، هل المحكمة ستبت في من له الاحقية في التعويض اولا وتمر لتحديد التعويض او العكس؟
5- في حالة حكمت المحكمة بتعويض الورثة ماهي طرق تنفيد هدا الحكم ( مع العلم ان الحكم ستتوصل به كتابة الضبط عن المحامي لانه لم يعين مكان المخابرة بنفود المحكمة)؟
شكرا
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً