0réponses
vues

تنفيد حكم الرجوع إلى بيت الزوجية

Famille
Posée
حكمت المحكمة على الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية وقمنا بتنفيد الحكم عن طريق مفوض قضائي, بلغ الزوجة وأعطاها إعذار وأجل 10 أيام الحضور الى مكتبه على الساعة 10 صباحا من اجل اخباره بالرجوع او الامتناع ... حضرت الزوجة على الساعة العاشرة وصرحت انها مستعدة للرجوع، فأخبر المفوض الزوج على الساعة 10:19 دقيقة .. الاخير كان متفاجأ لان المفوض لم يقم بإخباره بالحضور على الساعة 10 ! المهم حضر على الساعة 11:19 دقيقة إلى مكتب المفوض وقال له الاخير أن الزوجة مستعدة للذهاب فذهبا معا الى مقر سكناها فقالت المفوض انا حضرت مع 10، حرر المفوض فيما بعد محضر إخباري. قام الزوج مرة أخرى بمسطرة مواصلة التنفيد مع استبدال المفوض وبعد عدة محاولات التبليغ تعذرت لتماطل الزوجة، بلغ ابوها واستلم الاعذار من اجل الحضور مرة أخرى لمقر المفوض. أسئلتي ! - هل يعتبر تبليغ الأب كافيا طبق الفصل ط 38 ق م.م ؟ - في حالة عدم الحضور هل سيحرر المفوض محضر امتناع أو محضر إخباري ؟ - هل يحق للزوج رفع دعوى نشوز على الزوجة في هاد الحالة مع اقناع المحكمة أن الزوجة تتحايل وتتماطل باستدلاله بالمحضرين الاخباريين ؟ - هل هنالك مسطرة أخرى يحب على الزوج سلكها كتقديم شكاية إهمال أسرة للنيابة العامة ؟
0 commentaires

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

Protégé par reCAPTCHA Confidentialité et Conditions de Google