استشارة قانونية
ألسلام عليكم ورحمة الله
تقدم شخص بدعوى يزعم فيها انه يملك نصف الأرض التي امتلكها لكن المحكمة قضت بعدم
قبول دعواه لعدم كفاية الحجة ومطابقة
الوثيقة المعتمدة من طرفه
لكنه عاود نفس الدعوى وبنفس الوسيلة امام نفس المحكمة متكونة من هيئة اخرى ورغم معارضتي بسبق البت ورغم كون الهيئة السابقة عللت حكمها ( هكذا ولعلة ان المحكمة لايمكنها ان تصنع حجة لاحد )
وذلك لعدم انطباق الحجة على العقار موضوع الدعوى
الغريب انه رغم تمسكي بذالك الدفع اصدرت المحكمة حكما تمهيديا باجراء خبرة في الموضوع
انني ارى في الاتجاه خرق قانوني فما عساي ان أفعله اوكان علي ان أفعله وانامتاكد من عدم كفاية الحجة فماهو السبيل القانوني لان غض طرف المحكمة عن هكذا قد يضر بي
افيدونا والله يكافيكم
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً