الطعن بعدم الاطلاع على الوثائق
قام موظف بعد انقضاء مدة 10 سنين بطلب الغاء عقوباته التاديبية وقد استجابت له الادارة وتم له ما اراد. وبعد ذلك تم عرضه على مجلس تاديبي. طعن في القرار التاديبي وقامت الادارة امام المحكمة بالاستشهاد بتلك العقوبات التي محيث اصلا بقرار وزاري. فهل يمكن ان يطعن الموظف بان ملفه التاديبي لم تكن به تلك العقوبات التي سحبت به بقوة القانون. وان الادارة كان عليها بما انها كانت تنوي اللاستشهاد بتلك العقوبات ان تضمها للملف اثناء المجلس التاديبي.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً