1réponse
vues

إفراغ المحلات المعدة للإستعمال التجاري

Commercial Répondue
Posée
السلام عليكم جاء في الفقرة الاولى من الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 ما يلي لا ينتهي العمل بعقود كراء الأماكن الخاضعة لمقتضيات هذا الظهير إلا إذا وجه للمكتري طلب بالإفراغ قبل انقضاء العقدة بسته اشهر علي الأقل وذلك بدون التفات إلى أي شرط تعاقدي مخالف لما ذكر , وفي االظهير الجديد تم نسخ هذا االفصل وجاء تنضيم أنهاء العقدة في الفصل 26 كالتالي يجب على المكري الدي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن السبب الدي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ,,,,,, السؤال هنا يخص عقود الكراء المحددة المدة هل نسخ الفصل 6 و خصوصا عبارة قبل انقضاء العقدة بستة اشهر وتعويضه بالفصل 26 الدي ربط وضع حد للعلاقة الكرائية بتاريخ التوصل بالإنذار يعني أن للمكري الحق في وضع حد للعلاقة الكرائية متى شاء أثناء سريان العقدة ودون الالتفات الى المدة التي مرت أو بقيت ؟؟ وعلى أي فصل أو قانون ارتكزتم في جوابكم جزاكم الله خيرا
0 commentaires

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

une réponse

1 de 1 expert

Réponses vérifiées

إجابة موثقة

إذا كان الفصل 6 من ظهير 24-05-1955 حدد أقل مدة الإنذار بالإفراغ في جميع الأحوال بستة أشهر باستثناء الإنذار بفسخ العقد لوجود شرط فاسخ لعدم اداء الكراء والذي حدده الفصل 26 في 15 يوما فإن القانون الجديد ...

Votre réponse est prête !

Rejoignez plus de 3 000 utilisateurs qui ont obtenu une réponse personnalisée.

1 commentaire على هذه الإجابة
Expert

Plus de 30 ans d'expérience cumulée

Nos experts maîtrisent les différentes branches du droit marocain.

Market

Spécialisation locale

La réponse tient compte de la législation applicable dans ce pays.

Guarantee

Garantie 100 %

Non satisfait ? Demandez un remboursement intégral.

No Risk

Zéro risque — Remboursement garanti si le service ne vous convient pas.

Voir la réponse complète*
ou
Demander une consultation urgente**

* Les prix sont indicatifs et peuvent varier selon la complexité du dossier.

1 commentaire

هناك 1 commentaire على هذه الإجابة

ستظهر التعليقات بعد فتح الإجابة

Protégé par reCAPTCHA Confidentialité et Conditions de Google