السلام عليكم
في جواب على استشارة كنت قرأتها سابقا قال السيد المستشار انه اذا حدد عقد الكراء مكان دفع الوجيبة الكرائية لمحل تجاري واختار مثلا (عنوان المكري كمكان لدفع الوجيبة الكرائية) فانه في هذه الحالة تنقلب القاعدة المعروفة من (الكراء مطلوب لا محمول" لتصبح "الكراء محمول لا مطلوب" ويتعين على المكتري ان يحمل واجبات الكراء كل شهر الى المكري في عنوانه المضمن في عقد الكراء او بعرضه عليه عن طريق مفوض قضائي ان امتنع عن قبضه واذا تخلذ بذمة المكري مبالغ الكراء يصبح في حالة تماطل "دون توجيه الإنذار" وهذا ما ينص عليه الفصل 666 من قانون الالتزامات و العقود الذي جاء فيه :
الفصل 666
يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة، وبالنسبة
إلى المنقولات في مكان إبرام العقد.
وذلك كله ما لم يشترط خلافه.
فالعبارة الاخيرة "وذلك كله ما لم يشترط خلافه." من اشترطها في عقد الكراء يقلب القاعدة الى "الكراء محمول لا مطلوب"
ولكن هناك اشكال يمكن ان يطرح بعد صدور القانون 49.16 لانه رتب التماطل بالانذار و اذا تخلذ بذمة المكتري ثلاثة اشهر !!
المادة 8 :
لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:
1. إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء
سؤالي هو :
- هل المادة 8 من القانون 49.16 الغت الفصل 666 من قانون الالتزامات والعقود ولم تعد العبارة (وذلك كله ما لم يشترط خلافه) لا تؤخذ بعين الاعتبار حتى ولو تم تضمينها في عقد الكراء ؟
0 Commentaire Ajouter un commentaire
ففي غياب ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
7 Commentaires