إلغاء طلب إجراء عرض عيني
قمت يا أستاذ بطلب إجراء عرض عيني إلى رئيس المحكمة في شهر أكتوبر و قد أديت الرسوم و أخذت وصل، لكن يا أستاذ أخبرتني بأن "الوجيبة الكرائية فمادام لم يطلبها منك أحد فلا تحمل همها ولكن إن توصلت بإنذار عليك اداءها أو ايداعها بصندق المحكمة داخل الأجل المضروب لك في الإنذار".
سؤالي هو كالتالي، هل يجب علي أن أذهب إلى المحكمة لإلغاء طلب العرض العيني؟
لأن موضف في المحكمة أخبرني أنه بعد قبول الطلب من طرف رئيس المحكمة يجب علي أداء مستحقات المفوض القضائي ليقوم بالإجراء العيني، و أنا تخليت عن فكرة إجراء عرض عيني، حتى يرسل لي المكري إنذار بأداء.
هل يتوجب علي إخبار رئيس المحكمة بهذا التراجع؟
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً