6.9k  Vues

تعويض عديمي الدخل في حوادث السير

Demandée il y a 7 ans
6.9k  Vues

السلام علبكم
دأبت المحاكم على اعتبار الحد الادنى للأجور لاحتساب رأسمال الضحية الدي لايشتغل او الذي لم يستطع اثبات دخله .وهو 2586.84 ×12=31042.08
ولكن بالعودة الى ظهير التعويض عن حوادث السير نجد فيه أن الاجور المعتمدة تبتدأ من 7600.00 درهم .اي بأقل بكثير من الحد الادنى للأجور المعتمد
فباستتناء الطلبة بعتبر رأسمالهم هو ثلتي الحد الادنى للأجور.فعلى من تسري هذه الاجور التي هي اقل من الحد الادنى المعتمد ؟؟؟ وكيف ذلك ؟؟؟
ثانبا.وما الجدوى وماهذا التناقض.

Commentaire

1 Réponse
6.3k Réponses - Consultant Expert - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
هي رغبة المشرع الذي نحى إلى التمييز بين الدخول المعتبرة في التعويض عن حوادث السير واعتبر أنها غير الدخول المعتبرة في مدونة الشغل.
فكل مصاب ولو كان أجيرا إذا لم يدل بورقة ...

Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 2 ans)
Bravo

Commentaire

6.1k  Vues
6.1k  Vues