زيادة في السومة الكرائية
السلام عليكم، اكتريت منذ مدة تقريبا 6 سنوات ،شقة، و بحكم ثمنها و موقها الجيد و كذلك مساحتها و قربها من محل عملي حيث أنها تتواجد في نفس المنزل الذي أكتري فيه محل تجاري أمارس فيه تجارتي... قمت بإصلاحات فيها ، حيث أنها كانت تحتاج لذلك بحكم قدم المنزل... و كان ذلك بموافقة صاحب المنزل شفهيا... و هذه الإصلاحات ليست بالهينة، حيث ان ثمنها ناهز العشرة ملايين سنتيم...
مؤخرا فوجئت بصاحب المنزل بدأ يطالبني بزيادة السومة الكرائية...
إن قمت بزيادته سوف أحرم من إمتياز التمن و يصبح ثمنها عاديا تقريبا مقارنة و ثمن كراء الشقق بنفس الحي...
هل أستطيع الرفض
هل إن طالبني بالإفراغ ، يكون هو مطالب بتعويضي عن الإصلاحات...
و شكرا
0 Commentaire
الإصلاحات في القانون تقع على عاتق المكري وإذا رفض إجراءها حق للمكتري استئذان ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
علاقة بموضوع الزيادة في السومة الكرائية اخبرني احد الاصدقاء أن دعوى الزيادة يمكن رفعها بدون محامي كما ينص على ذلك الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية !! فهل هذا صحيح ؟
الفصل 45
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و تممت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
تطبق أمام المحكمة الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و 331 و 332 و 334 و 335 و 336 و 342 و 344 الآتية بعده.
تمارس المحكمة الابتدائية و رئيسها أو القاضي المقرر كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الاستئناف و لرئيسها الأول أو المستشار المقرر.
غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:
1 - القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا و انتهائيا؛
2 - قضايـا النفـقـة و الطلاق و التطليق؛
3 - القضايا الاجتماعية؛
4 - قضايا استيـفـاء و مراجعة وجيبة الكراء؛
5 - قضايـا الحالة المدنيـة.
2 Commentaires
أريد اضافة سؤال اخر بخصوص الزيادة. هل صحيح أن الزيادة تعطى فقط 3 مرات أم أنها واجبة مدى الحياة على رأس كل ثلاث سنوات