0 Réponse
669 Vues

تطبيق احدى فقرات المادة 17 من قانون التعاونيات 12.112

Demandée il y a 6 ans
669 Vues

جاء في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 17 من التعاونيات 12.112 ما يلي :
" يتم تحيين سجل الأعضاء فورا من قبل رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين في حالة انسحاب عضو أو وفاته أو فصله وكذا في حالة تفويت الحصص لأي سبب من الأسباب.
يجب على رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أن يودع لدى كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة مقابل وصل، القائمة المحينة للأعضاء، التييشهد المودع بمطابقتها للأصل، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توجيه إعلام بدعوة الأعضاء للجمعية العامة"

المطلوب توضيح بخصوص طريقة تحيين السجل والمساطر المتبعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة وكذا ايداع القائمة المحينة للاعضاء.

Commentaire

Voudriez vous lire la réponse de nos experts? Demandez votre réponse urgente maintenant!

Je veux une réponse urgente