تطبيق احدى فقرات المادة 17 من قانون التعاونيات 12.112
جاء في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 17 من التعاونيات 12.112 ما يلي :
" يتم تحيين سجل الأعضاء فورا من قبل رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين في حالة انسحاب عضو أو وفاته أو فصله وكذا في حالة تفويت الحصص لأي سبب من الأسباب.
يجب على رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أن يودع لدى كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة مقابل وصل، القائمة المحينة للأعضاء، التييشهد المودع بمطابقتها للأصل، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توجيه إعلام بدعوة الأعضاء للجمعية العامة"
المطلوب توضيح بخصوص طريقة تحيين السجل والمساطر المتبعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة وكذا ايداع القائمة المحينة للاعضاء.
0 تعليق أضف تعليق
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!
أريد جوابًا عاجلًا