السلام عليكم
في ابريل 2017 تعرضت للطرد التعسفي و وضعت طلبي من اجل الحصول على تعويض IPE/ CNSS رغم ان المشغل رفض توقيع الاستمارة ..و في فبراير 2018 بعد الحصول على الحكم الذي يقضي بالمستحقات و يظهر انه طرد تعسفي ...اودعت هذا الحكم لدي cnss ..وبعد مدة قالو انه يجب احضار شهادة بعدم الاستءناف ...او انتظار حكم اخر ...رغم ان الحكم الاول صريح بان هناك تعسف ..
هل الحكم الابتداءي غير كافي ؟؟
1 Commentaire
0 Réponse - Administrateur
أولا يجب أن تعلم أنه للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل يجب أن تتوفر فيك الشروط المطلوبة بمقتضى الفصل 46 مكرر من القانون المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي ينص على ما يلي:
يخول التعويض عن فقدان ...
يخول التعويض عن فقدان ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
Vous pouvez obtenir un remboursement complet et instantané sur votre portefeuille sur le site si vous n'êtes pas satisfait de la réponse.
Vous pouvez utiliser le montant remboursé comme réduction lors de la formulation d'une question urgente ou privée.
En payant pour lire la réponse, vous soutenez une startup Marocaine 🇲🇦 pour améliorer le produit et grandir encore plus
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
السلام عليكم
التعويض عن فقدان الشغل، هو إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر. خلال هذه الفترة، يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.
شروط الاستفادة
من أجل الاستفادة من هذا التعويض، يجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.
مبلغ التعويض
المبلغ الشهري للتعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
يبين الجدول أسفله أمثلة لقيمة التعويض حسب مستوى الأجر الشهري المرجعي :
الأجر المرجعي (بالدرهم) امبلغ التعويض (بالدرهم)
1647 1153
2344 1641
6000 الحد الأدنى القانوني للأجور
10000
مدة صرف التعويض
يشمل صرف هذا التعويض مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الانقطاع عن العمل.
في حالة استئناف عمل مأجور، يتم إيقاف صرف التعويض.
أجل إيداع الطلبات
يتعين على المعني بالأمر إيداع طلب بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ فقدان الشغل.
الوثائق المطلوبة
استمارة الطلب (مرجع رقم 26-1-310)
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. أو نسخة من شهادة الإقامة أو جواز السفر إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي(أو نسخة من بطاقة الإقامة / جواز السفر للأجانب)؛
- نسخة مصادق عليها من محضر مفتش الشغل في حالة تم الوصول إلى الاتفاق بين الطرفين؛
- نسخة من عقدة العمل في حالة كان سبب فقدان الشغل متعلق بعقدة العمل؛
- نسخة من الحكم النهائي للمحكمة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين عن طريق مفتش الشغل أو نسخة من الحكم الابتدائي مرفق بشهادة عدم التعرض؛
- شهادة بنكية إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛
- في حالة استئناف العمل، يجب على المؤمن له (ها) التصريح باستئناف العمل بواسطة استمارة التصريح باستئناف العمل (مرجع رقم 310-1-29)
- في حالة وفاة المؤمن له (ها) المعني بفقدان الشغل، يمكن لذوي الحقوق طلب الاستفادة من المبلغ المتبقي من التعويض عن فقدان الشغل بواسطة استمارة الطلب (مرجع رقم 310-1-30 خاص بذوي الحقوق) مرفقا بنسخة من نفس الوثائق اللازمة للحصول على الإعانة الممنوحة عن الوفاة.
التعويض عن فقدان الشغل، هو إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر. خلال هذه الفترة، يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.
شروط الاستفادة
من أجل الاستفادة من هذا التعويض، يجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.
مبلغ التعويض
المبلغ الشهري للتعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
يبين الجدول أسفله أمثلة لقيمة التعويض حسب مستوى الأجر الشهري المرجعي :
الأجر المرجعي (بالدرهم) امبلغ التعويض (بالدرهم)
1647 1153
2344 1641
6000 الحد الأدنى القانوني للأجور
10000
مدة صرف التعويض
يشمل صرف هذا التعويض مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الانقطاع عن العمل.
في حالة استئناف عمل مأجور، يتم إيقاف صرف التعويض.
أجل إيداع الطلبات
يتعين على المعني بالأمر إيداع طلب بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ فقدان الشغل.
الوثائق المطلوبة
استمارة الطلب (مرجع رقم 26-1-310)
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. أو نسخة من شهادة الإقامة أو جواز السفر إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي(أو نسخة من بطاقة الإقامة / جواز السفر للأجانب)؛
- نسخة مصادق عليها من محضر مفتش الشغل في حالة تم الوصول إلى الاتفاق بين الطرفين؛
- نسخة من عقدة العمل في حالة كان سبب فقدان الشغل متعلق بعقدة العمل؛
- نسخة من الحكم النهائي للمحكمة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين عن طريق مفتش الشغل أو نسخة من الحكم الابتدائي مرفق بشهادة عدم التعرض؛
- شهادة بنكية إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛
- في حالة استئناف العمل، يجب على المؤمن له (ها) التصريح باستئناف العمل بواسطة استمارة التصريح باستئناف العمل (مرجع رقم 310-1-29)
- في حالة وفاة المؤمن له (ها) المعني بفقدان الشغل، يمكن لذوي الحقوق طلب الاستفادة من المبلغ المتبقي من التعويض عن فقدان الشغل بواسطة استمارة الطلب (مرجع رقم 310-1-30 خاص بذوي الحقوق) مرفقا بنسخة من نفس الوثائق اللازمة للحصول على الإعانة الممنوحة عن الوفاة.
0 Commentaire
هل سيتم تمديد الاجل لوضع طلب فقدان الشغل لاكثر من شهرين