1 Réponse
القتل عن طريق حادتة سير
760 Vues
Une consultation similaire a été postée et répondue:
التعويض عن حادثة سير
(1 Réponse - il y a 7 ans)
التعويض عن حادثة سير
(1 Réponse - il y a 7 ans)
أخي إصطدم بأحد مستعمل الدراجة الهوائية فأرداه قتيلا . تمت محاكمته من طرف القاضي المسؤل بعد أن أحيلت المحاكمة إلى المدوالة و الان هو في السجن المحلي مراكش . ما هي العقوبة المنتظرة في حقه ، مع أن عائلة الهالك لا تريد التنازل .و شكرآ جزيلا
0 Commentaire
المادة 172 :
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية :
1. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية :
أ. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
ب. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة “قف” (Stop)؛
ج. عدم احترام حق الأسبقية؛
د. التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
ه. عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
و. السير في الاتجاه المعيب؛
ز. التجاوز المعيب.
7. إذا لم يتوقف، رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 173 :
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لما يلي:
1. توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات؛
2. في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات؛
3. إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
المادة 174 :
يجب على الإدارة، في حالة عدم توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة، أن ترجع الرخصة إلى صاحبها، عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد 168 و170 و173من القانون 50.05 .
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية :
1. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية :
أ. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
ب. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة “قف” (Stop)؛
ج. عدم احترام حق الأسبقية؛
د. التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
ه. عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
و. السير في الاتجاه المعيب؛
ز. التجاوز المعيب.
7. إذا لم يتوقف، رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 173 :
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لما يلي:
1. توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات؛
2. في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات؛
3. إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
المادة 174 :
يجب على الإدارة، في حالة عدم توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة، أن ترجع الرخصة إلى صاحبها، عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد 168 و170 و173من القانون 50.05 .
0 Commentaire