الى القائمين على موقع محكمتي المتميز
حيث سبق ان تصدق علي شخص قبل وفاته بواجبه المشاع في ارض فلاحية محفظة وتم تقييد عقد الصدقة بالرسم العقاري بعد دالك قام احد المالكين برفع دعوى لابطال العقد مع شفعة الحصة المتصدقة بها مع تحديد الثمن بواسطة خبرة مدعيا صورية عقد الصدقة على انه بيع معززا طلبه بموجب اثبات عسر المتصدق انجزه احدى ورتثه وكدا عدم صلتي بالشخص المتصدق رغم انني من اقاربه و كنت اقضي حوائجه و اساعده في قضاء اغراضه مع انه لم يقبض ولو فلسا واحدا كما انه ليس المال الوحيد للمتصدق و انني فقط التزمت بالتكفل بجميع مصاريف التسجيل الخ.
فهل شهادة عدلي الاشهاد برسم الصدقة يمكن ان يناهض بموجب لفيف اثبات عسر،لان الاصل في الانسان الملاءة و هي قرينة قانونية شرعية مفترضة و هل شهادة العدول ترجح على موجب اللفيف،و هل الشهادة الاصلية تقدم على الشهادة الاسترعائية لكون البينة الاصلية مقدمة على سواها،و هل اشهاد العدول على المتصدق يعتبر حجة قاطعة على الاطراف و الغير...اي ان الرسم العدلي يرجح فقها على غيره من الحجج المعارضة و قد بحث على قرار لمحكمة النقض يخص الواقعة فوجدت قرارين منشوران في كتاب قضاء المجلس الاعلى في الشفعة والدي لايمكن اثبات صورية عقد تبرع بناء على لفيفية تثبت فقر المتصدق و هل يمكن لنا في جوابنا على مقال الدعوى ان نطلب من المحكمة بعد التصريح برفض الطلب و احتياطيا جدا اداء يمين الانكار على ان العقد هو صدقة و ليس بيع كما جاء في تحفة ابن عاصم :فما ادعاه فعليه البينة ***و خصمه بيمينه معينة
و شكرا لكم
0 Commentaire
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
0 Commentaire