شهادة المغادرة المدرسية
السلام عليكم،
1-هل يجوز لمدير المؤسسة التعليمية تسليم شهادة المغادرة المدرسية للام المطلقة الحاضنة ،عند ادلائها بحكم الحضانة،رغم وجود الاب و عدم فقدانه الاهلية،باعتبار الاخير هو الولي الشرعي على اولاده؟
2-كيف للام اثبات غياب زوجها او فقدان اهليته لتمكينها من شهادة المغادرة المدرسية لابنها؟
شكرا جزيلا.
0 Commentaire
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
بخصوص شهادة المغادرة المدرسية ادا كان الهدف منها هو تسجيله في مؤسسة اخرى قريبة من محل سكنى الام الحاضنة فلا يمكن للمدير الامتناع عن تسليمها اياها بعد اخد رأي الاب واخباره بالمؤسسة الجديدة التي سيتابع فيها ابنه دراسته مادام في علم المدير طلاق الابوين
اما ادا احتالت الام على المدير وطلبت شهادة المغادرة بدعوى انتقال الاسرة دون اخباره بالطلاق وفي نيتها الهروب بالابن الى وجهة غير معلومة فهدا امر اخر الا انه ادا تم تسجيل الابن في مؤسسة اخرى فحتما المدير القديم سيعلم المؤسسة التي سجل فيها لانه سيراسله المدير الجديد في شان ملف التلميد الوافد عليه لارساله اليه.
0 Commentaire
4 Commentaires
قرأت بعض التعليقات و كذا المواضيع المنقولة في بعض الصفحات، و اصر البعض على اقحام الام المطلقة كشرط لنقل الابناء،
نقولها لتعم الفائدة و لقطع الطريق على بعض عديمي الضمير:
لا تسلم شهادة المغادرة الا للاب كيفما كانت الوضعية، و اذا وقع خلاف او اقتضت مصلحة المحضون عكس ما يرغب به الاب للام امكانية التوجه الى قاضي المستعجلات. و هي الحالة الوحيدة التي يمكن فيها نقل الابناء دون موافقة الاب
أثارت انتباهي المراسلة الموجهة لمدير الأكاديمية والتي نشرها أحد الإخوة مشكورا، وبعد قراءتها كنت انتظر أن تحسم الوزارة في الموضوع برأي يتبعه المسؤولون، لكن يتبين أنها استعملت نصوص مواد قانون الأسرة ولم تحسم بتوجيه معين هل تعطى الشهادة أم لا تعطى.
وقد سبق لي أن أعطيت رأيي في الموضوع ولمزيد من الفائدة أعيد نقله هنا:
مسألة التوجيه المدرسي لم يحسم فيها نص قانوني يعطي الحق للأب أو للأم صلاحية اختيار التعليم المناسب للولد.
وقد ورد في المادة 169 من مدونة الأسرة أنه على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، وأنه على الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية. وأنه حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون.
وما أفهم من هذا النص أنه يميز بين الأب والأم والحاضن غير الأم وهذه الأخيرة هي التي يحال الخلاف معها في شأن التوجيه المدرسي على المحكمة أما بين الأم والأب فكلاهما له حق التوجيه.
تبقى المسألة المادية، إذا كان الأب غير قادر ماديا على مواكبة المصاريف الدراسية في التعليم الخاص فإن المحكمة لا يمكنها ان تلزمه بذلك لا سيما وان الأم هي من اختارت نقل ابنها من التعليم العمومي إلى التعليم الخاص.
أما تصرف الإدارة بنقل الولد ومنحه شهادة المغادرة فيمكن مساءلة الإدارة في ذلك لأن النائب الشرعي أو الولي الشرعي للطفل هو والده وما كان عليها أن تقبل بنقله أو السماح له بالمغادرة دون موافقته.
سؤال من فضلكم : هل يجوز للمدير تمكين الام من شهادة مغادرة الابناء، والهروب بهم الى وجهة غير معلومة وابعادهم عنه في مدينة اخرى؟ وماهي المراجع القانونية المؤطرة لهاته النازلة وشكرا