السلام عليكم
جاء في الفقرة الاولى من الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 ما يلي
لا ينتهي العمل بعقود كراء الأماكن الخاضعة لمقتضيات هذا الظهير إلا إذا وجه للمكتري طلب بالإفراغ قبل انقضاء العقدة بسته اشهر علي
الأقل وذلك بدون التفات إلى أي شرط تعاقدي مخالف لما ذكر ,
وفي االظهير الجديد تم نسخ هذا االفصل وجاء تنضيم أنهاء العقدة في الفصل 26 كالتالي
يجب على المكري الدي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن السبب الدي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ,,,,,,
السؤال هنا يخص عقود الكراء المحددة المدة
هل نسخ الفصل 6 و خصوصا عبارة قبل انقضاء العقدة بستة اشهر وتعويضه بالفصل 26 الدي ربط وضع حد للعلاقة الكرائية بتاريخ التوصل بالإنذار يعني أن للمكري الحق في وضع حد للعلاقة الكرائية متى شاء أثناء سريان العقدة ودون الالتفات الى المدة التي مرت أو بقيت ؟؟
وعلى أي فصل أو قانون ارتكزتم في جوابكم
جزاكم الله خيرا
0 Commentaire
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
1 Commentaire