شركة تجارية توجد في وضعية صعبة ثم اصدار حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها ثم نشره بالجريدة الرسمية ...
بعد مرور فترة تقدم أحد الدائنين في مواجهة الممثل القانوني للشركة بشكاية من أجل عدم توفير مؤونة شيك على اعتبار أنه يريد استخلاص دينه بواسطة الشيك مسحوب على الشركة .
فهل يجوز اعتقال الممثل القانوني للشركة في هده النازلة ؟؟؟
وهل يشكل الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية ظرفا استثنائيا يخول للدائن فقط التسجيل في لائحة الدائنين التي يمسكها السنديك ؟ ...
وما هي وجهة نظركم وشكرا
- الحكم على ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
1 Commentaire
الاعتراض على أداء الشيكات لدى البنوك حدده القانون في حالات معينة ليس من بينها فتح مسطرة التصفية في حق ساحب الشيك بل يتعين أن تكون التصفية شملت الحامل للشيك أو المستفيد منه، وهكذا فقد نصت المادة 271 من مدونة التجارة على أنه لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل. ويتعين على الساحب أن يؤكد كتابة تعرضه بصفة فورية كيفما كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة وأن يدعم ذلك بالوثائق الضرورية.
وبالتالي فإن الشركة باعتبارها هي من سحبت الشيك فلا يمكنها التعرض على أدائه في مواجهة الحامل إلا للأسباب المذكورة في المادة أعلاه.
استاذي الكريم شكرا على جوابك واريد استشارة قانونية خاصة أن كان ممكن