استحالة تبليغ حكم قضاءي ابتداءي من اجل بدء اجراء الاستءناف
قضت المحكمة الابتداءية ببراءتي من التسبب في حادثة سير وحكمت لي بالتعويض.لدى توجهي الى المحكمة من اجل تتبع ملفي قالو لي بان النيابة العامة استءنفت الحكم وان شركة التأمين كدلك مع العلم ان محامي لم يتقدم يأي طلب لاستيناف الحكم غير ان الملف لن يتقدم الى محكمة الاستيناف الا بعد تبليغ المتهمة التي حكمت عليها المحكمة بالغرامة لان الحكم صدر بمثابة حضوري من طرف المحكمة الابتداءية.قدم محامي طلب السهر على تبليغ المتهمة واتصلنا بمفوض قضاءي من اجل التبليغ لكن اتضح ان المتهمة لا تقطن بالعنوان المصرح به.سؤالي هو هل الاجراءات المطالب بها صحيحة من الناحية القانونية (عدم تقديم الملف للاستيناف الابعد التبليغ)وما هو المعمول في هده الحالة (استحالة التبليغ)؟شكرا جزيلا لكم
0 تعليق أضف تعليق
فمن المعلوم أن استئناف وكيل الملك يمكنه أن يؤدي إلى صدور حكم لفائدة المتهم بمعنى أنه يمكن لمحكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم ويمكنها أن ترفع العقوبة ويمكنها أيضا أن تحكم بالبراءة حتى، ومحكمة الاستئناف سوف تستدعي المتهمة، فإذا حضرت يمكنها أن تسجل استئنافها ويحال صك التصريح به ليضم للملف، وإذا لم تحضر يمكن للمحكمة ان تناقش القضية في غيبتها وإذا صدر الحكم يمكنها بعد ذلك التعرض عليه.
وبالتالي فإنا لست من الرأي الذي يقول بوجوب انتظار تبليغ المتهم لكي يحال الملف على محكمة الاستئناف لما في ذلك من ضرر على مصالح باقي الأطراف الأخرى.
6 تعليقات
اشكركم جزيل الشكر على اجابتكم القيمة.لدى توجهي لقسم التبليغ في المحكمة قالوا لي بان الملف سيضل مجمدا الى حين استيفاء جميع الاجراءات لتبليغ المتهمة. فهل هدا الاجراء صحيح ؟وكيف اتصرف في هده الحالة ؟هل من اجراء قانوني لتمرير الملف الى الاستيناف كطلب الى المحكمة مثلا ؟شكرا لكم
عليك النظر في الموضوع مع رئيس المحكمة مسلحا بالفكرة التي أعطيناك، قل ذلك لمحاميك، وأطلعه على جوابنا السابق.
وانقل لنا رأيه إن كان مخالفا لنناقشه معك.
علاقة بالموضوع اعلاه اود ان اسئلكم عن الاجرائات القانونية المعمول بها في حالة مماطلة كتابة الضبط في تقديم الملف الى الاستيناف ?هل هناك من اجال ?ولمن اقدم شكاية لهذا الغرض ?احيطم علما انه تم تبليغ المتهمة والتي استئنفت الحكم .ولكم جزيل الشكر
إذن حلت المشكلة ما على كتابة الضبط إلا توجيه الملف لمحكمة الاشتئناف.
أما عن سؤال المدة فليست هناك مدة محددة إذ أن الأمر يتطلب أن تكون نسخة الحكم جاهزة وموقعة ويتم جرد الملف بجميع وثائقه ويوجه لمحكمة الاستئناف.
إذا كان هناك تأخير غير مبرر اتصل برئيس كتابة الضبط وإن لم ينجح في تدخله أبلغ رئيس المحكمة.