استحالة تبليغ حكم قضاءي ابتداءي من اجل بدء اجراء الاستءناف
قضت المحكمة الابتداءية ببراءتي من التسبب في حادثة سير وحكمت لي بالتعويض.لدى توجهي الى المحكمة من اجل تتبع ملفي قالو لي بان النيابة العامة استءنفت الحكم وان شركة التأمين كدلك مع العلم ان محامي لم يتقدم يأي طلب لاستيناف الحكم غير ان الملف لن يتقدم الى محكمة الاستيناف الا بعد تبليغ المتهمة التي حكمت عليها المحكمة بالغرامة لان الحكم صدر بمثابة حضوري من طرف المحكمة الابتداءية.قدم محامي طلب السهر على تبليغ المتهمة واتصلنا بمفوض قضاءي من اجل التبليغ لكن اتضح ان المتهمة لا تقطن بالعنوان المصرح به.سؤالي هو هل الاجراءات المطالب بها صحيحة من الناحية القانونية (عدم تقديم الملف للاستيناف الابعد التبليغ)وما هو المعمول في هده الحالة (استحالة التبليغ)؟شكرا جزيلا لكم
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً