اشكالية المادتين 389 و 397 من ق,م,ج

سُئل
|
1 إجابة
|
6.2K مشاهدة
إداري تمت الإجابة

الشلام عليكم

المادة 389 من ق م ج تنص على أنه في حالة الحكم بالبراءة فيجب على المحكمة الحكم بعدم الاختصاص في المطالب المدنية

و المادة 397 من نفس القانون تعطي الحق للمطالب بالحق المدني في الاستئناف كيفما كان منطوق الحكم ,وهذا الاستئناف يقتصر فقط على المطالب المدنية حسب المادة 410 من نفس القانون

وهنا الاشكال,, كيف يمكن ااستئناف مطالب مدنية قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص فيها حسب نص قانون المادة 389 ؟

بمعنى أنه ادا ما تم الحكم في الاستئناف بالمطالب المدنية التى قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص فيها ,ألا يعد هذا نقيض المادة 389 التي لم تترك لقاضي الدرجة الاولى من خيار سوى الحكم بعدم الاختصاص بنص قانون ؟؟

ألا ليس هدا تضارب في القوانين ؟؟

لأنه في النهاية صنحصل على حكم جنحي بالبراءة مع دفع تعويضات للمطالب بالحق المدني عن فعل هو بريئ منه بحكم القانون, ما هذا ؟؟؟؟؟

جزاكم الله خيرا

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابة واحدة

1 من 1 خبير

إجابات موثوقة

إجابة موثقة

المطالب بالحق المدني من حقه استئناف حكم قضى بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد ان برأ الحكم المتهم، وهو في استئنافه ...

اقرأ جواب خبير على حالة مشابهة

جواب قانوني من خبير لحالة واقعية قريبة من السؤال الذي تبحث عنه.

إجابة خبير قانوني

هذا الجواب كتبه خبير قانوني على سؤال واقعي، لذلك يعطيك طريقة التفكير والخطوات الممكنة في السياق المغربي.

تخصص قانوني محلي

الإجابة المقدمة تستند إلى تفاصيل القانون المعمول به في هذه الدولة وقد لا تتوافق مع قوانين الدول الأخرى.

استرجاع واضح

إذا لم تساعدك الإجابة، يمكنك طلب الاسترجاع من صفحة الإجابة بعد الفتح.

بدون مخاطرة — الحسابات المسجلة تسترجع الرصيد فوراً، وطلبات استرجاع البطاقة أو النقد تصل مباشرة للدعم.

أو
طلب استشارة عاجلة**

* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إذا كان لديك رقم الملف في المحكمة، يمكنك تتبع ملفات المحاكم المغربية ومعرفة الجلسات والقرارات المتاحة مع تنبيهات WhatsApp عند ظهور جديد.

تتبع ملف قضائي
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.