اشكالية المادتين 389 و 397 من ق,م,ج
الشلام عليكم
المادة 389 من ق م ج تنص على أنه في حالة الحكم بالبراءة فيجب على المحكمة الحكم بعدم الاختصاص في المطالب المدنية
و المادة 397 من نفس القانون تعطي الحق للمطالب بالحق المدني في الاستئناف كيفما كان منطوق الحكم ,وهذا الاستئناف يقتصر فقط على المطالب المدنية حسب المادة 410 من نفس القانون
وهنا الاشكال,, كيف يمكن ااستئناف مطالب مدنية قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص فيها حسب نص قانون المادة 389 ؟
بمعنى أنه ادا ما تم الحكم في الاستئناف بالمطالب المدنية التى قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص فيها ,ألا يعد هذا نقيض المادة 389 التي لم تترك لقاضي الدرجة الاولى من خيار سوى الحكم بعدم الاختصاص بنص قانون ؟؟
ألا ليس هدا تضارب في القوانين ؟؟
لأنه في النهاية صنحصل على حكم جنحي بالبراءة مع دفع تعويضات للمطالب بالحق المدني عن فعل هو بريئ منه بحكم القانون, ما هذا ؟؟؟؟؟
جزاكم الله خيرا
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً