تبليغ الاحكام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته , اذا صدر عن محكمة الاستئناف حكم قطعي بمثابة حضوري لاطراف الدعوى,هل يعني هذا انه تم تبليغهم بقرار المحكمة في جلسة النطق بالحكم. اذا كان الامر كذالك هل يطبق عليهم اجل 30 يوما ابتداء من يوم النطق بالحكم لكونه حضوري في قضية عقارية ,للطعن في هذا القرار امام محكمة النقض وشكرا.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً