2.6k  مشاهدة

طلب تبليغ انذار

سئل منذ 3 أعوام
تم الاستعجال منذ 3 أعوام
2.6k  مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فضلكم ما حكم وكيل اتحاد ملكية مشتركة سبق للمحكمة ان رفضت طلبه بالحكم على احد الملاك باداء حصته في الميزانية وعللت المحكمة رفضها بسبب أن محضر الجمع العام الذي عين الوكيل المذكور اعلاه تشوبه عدة عيوب من أهمها عدم توفر النصاب, وأن من حضر نيابة عن الملاك المتغيبين لم يقدموا وكالة للحضور , وأن الوكيل لم يدل شهادة الملكية باسم المدعى عليه ....
بعد مرور ثلاثة سنوات عاود الوكيل الكرة وسلك هذه مسطرة تبليغ انذار بالاداء عن طريق المحكمة طبقا للمادة 148 من ق.م.م وارفق الانذار ب:
- محضر الجمع العام
- نطام الملكية المشتركة
- شهادة الملكية الخاصة بالمدعى عليه.
شكرا جزيلا

تعليق واحد

عند الحاجة يمكنني ارسال صورة من قرار المحكمة و صورة من طلب تبليغ الانذار.
لتوضيح الاستشارة : هل يحق لهذا الوكيل سلوك هذه المسطرة الاستعجالية رغم الحكم بالرفض السابق ?

منذ 3 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
اسأل هذا الخبير
جوابا على سؤالك فإن المهم في المسألة ألا يكون الإنذار قد بني على ذات محضر الجمع السابق والقرارات المتخذة فيه والتي سبق أن اعتبرتها المحكمة غير قانونية للأسباب التي ذكرتها في سؤالك.
أما إذا كان هناك جمع ...

اُحصل على الإجابة كاملة

منذ 3 أعوام (معدّل: منذ 2 أعوام)
تصفيق

29 تعليق

4.2k  مشاهدة
4.2k  مشاهدة
5.2k  مشاهدة
5.2k  مشاهدة
1.8k  مشاهدة
1.8k  مشاهدة
1.5k  مشاهدة
1.5k  مشاهدة
24.8k  مشاهدة
24.8k  مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


79.8k
استشارة

30.1k
إجابة

155.9k
مستخدم

29.3k
تعليق