1 إجابة واحدة
821 مشاهدة

استشارة قانونية مدنية

استشارة عاجلة منذ 5 أشهر بواسطة Amin53
إجابة مختارة واحدة
821 مشاهدة

سلام الله عليكم اساتدنا الكرام
وبعد
املك عقارا ارثا عن والدتي وقد ضاع مني رسمه في ظروف غامضة وهو مضمن فقط برسم التركة وكذا احصاء المتروك .وبعد جهد جهيد مدني احد الاقارب ببياناته من عدد وتاريخ تسجيل وكناش تضمين وتقمت اعتمادا عليهم بطلب الى قاضي التوثيق . فلم يلبي طلبي لكون كنا ش تضمين الملكيات اصابه التلف ولم يعد صالحا اعتماده
وتم نصحي بسلوك مسطرة للتعريف بالشهادة لكن اخرون نبهوني على ذالك لن يتاتى الا بذكر العدول الذين تلقوا انذاك الشهادة
وبما ان العهد قديم والاشهاد يناهز اربعة عقود والكل توفوا ولانعلم اسماء العدول
لذالك توجهنا لادارة التسجيل قصد مدنا بنسخة منها فاذا بها هي الأخرى تتملص بحجة مرور امد طويل على الامر
فالمراجع بين ايدينا وضياع الكنانيش مسولية المرافق وملكنا قد يضيع منا لكون زمام التركة لا يثبت الملك
فما الوسيلة من فضلكم

تعليق

إجابة واحدة
6.1k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
أفهم من كلامكم أن ما تبحثون عنه هو رسم الملكية الذي وجدتم مراجعه في رسم التركة وإحصاء متروك ولكن استخراج نسخة تعذر بسبب تلف سجلات التضمين الممسوكة من طرف الممحكمة ورفض إدارة التسجيل تمكينكم من نسخة منه لطول العهد.
ما قيل لكم حول التعريف بالشهادة فعلا ليس هذا هذا محله لأن التعريف بالشهادة وعلى ما نصت عليه المادة 21 من المرسوم التطبيقي لخطة العدالة يتعلق بحالة وفاة عـدل أو زوال الـصـفـة عنه أو انتـقاله أو فـقـد أهـلـيتـه أو وجود عـائق آخـر عن الأداء بـعد أن تـلـقي الشـهـادة بـصـفـة قانـونـيـة وأثـبـتـها في كـنــاش الجـيب المـعــمـول به سـابـقــا أو في مـذكـرة الحـفـظ، فحينها يكـلف الـقـاضي المكـلف بالـتوثيق – بـناء عـلى طلب يـقدم إلـيه من ذوي المصـلحـة - عدلين للتـعريف به مع إدراج نص الشهـادة موضوع التـعريف في مذكرة الحفظ لأحــد الـعــدلين المعرفين ضــمن شــهـادة الــتـعــريف ثم يــحــرر رسم بـذلك ويضمن بسجل التضمين.
والحالة التي تتحدثون عنها لا تتعلق برسم أنجز ولكنه لم يقدم للخطاب من طرف قاضي التوثيق لوجود احد العوائق المشار إليها أعلاه وإنما هو موجود وتم الخطاب عليه ولكن سجلات التضمين التي ضمن بها فقدت أو تلفت، ففي هذه الحالة لا يبقى لكم سوى معرفة إسم العدل الذي تلقى الشهادة للبحث عن مذكرة جيبه أو مذكرة الحفظ التي أصبحت بعد إلغاء كناش الجيب في أرشيف محكمة التوثيق لاستخراج نص الشهادة منها وتسليمكم نسخة منها إذا تأكد لقاضي التوثيق أنه تم الخطاب على الشهادة أو التعريف بالعدلين اللذين تلقيا الإشهاد وفق الطريقة المبينة أعلاه ثم تسليمكم نسخة منها مع التعريف بالعدلين.
هذا ما أراه كحل لتجاوز الإشكال.
اما مسألة المسؤولية فهي قائمة بالنسبة للمحكمة ولكن يمكن حلها برفع الشكوى إلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية أو مباشرة إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية التي أصبحت تابعة للسلطة القضائية بعدما كانت تابعة لوزارة العدل ويمكنهم البحث في الموضوع وكيفية ضياع السجلات وحل المشكلة التي تششتكي منها، لأن القانون يفرض على قضاة التوثيق أن يحافظوا على هذه السجلات وبيان حالتها بتقارير يوجهونها لوزارة العدل سواء عند ممارستهم لأعمالهم أو عند تعيينهم كقضاة جدد للتوثيق إذ يتعين إرسال كشف بحالة السجلات للوزارة لتتخذ الإجراء الصحيح بحفظ هذه السجلات. والإخلال بذلك قد يعرضهم للمساءلة وهذا هو الباب لحثهم على إيجاد السجلات أو كناش الجيب أو الحفظ لتمكينكم من نسخة الرسم.
منذ 5 أشهر (معدّل: منذ 4 أشهر)
تصفيق

تعليق

1.1k مشاهدة
استشارة عاجلة بواسطة Amino6
تم الرد عليه منذ 2 أعوام بواسطة المستشار
1.1k مشاهدة
1k مشاهدة
استشارة عاجلة بواسطة Amin53
تم الرد عليه منذ 2 أعوام بواسطة المستشار
1k مشاهدة
656 مشاهدة
استشارة عاجلة بواسطة Amino6
تم الرد عليه منذ 9 أشهر بواسطة أيمن - رجل قانون
656 مشاهدة
1.1k مشاهدة
استشارة عاجلة بواسطة Amino6
تم الرد عليه منذ 9 أشهر بواسطة أيمن - رجل قانون
1.1k مشاهدة
615 مشاهدة
استشارة عاجلة بواسطة Amino6
تم الرد عليه منذ 6 أشهر بواسطة أيمن - رجل قانون
615 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


62.3k
استشارة

23.9k
إجابة

107k
مستخدم

27.1k
تعليق