1.9k  Vues

المادة316من مدونة الحقوق العينية

Demandée il y a 9 ans
1.9k  Vues

اعرض عليكم هده النازلة مستعملا اسماء مستعارة واي تطابق هو محض صدفة

-توفي السيد عمر بن الحسين الافراني مند سنة 1930تقريبا عن ورثته وهم زوجته رقية بنت بلعيد وابنه محمد بن عمر و ابنتين الاولى صفية بنت عمر والثانية فاطمة بنت عمر وهؤلاء الورثة كلهم توفوا وتركوا ابناءهم مع الاشارة الى ان الزوجة رقية بنت بلعيد قد توفيت قبل ابيها المسمى قيد حياته بلعيد بن يوسف.

-أولاد محمد بن عمر بن الحسين الافراني يريدون رفع دعوى القسمة لقسمة تركة جدهم عمر بن الحسين الافراني .

السؤال :من سيكون الطرف المدعى عليه في هده الدعوى حتى تكون الدعوى منسجمة مع المادة 316 من مدونة الحقوق العينية.هل ضروري الادلاء بجميع الاراثات (اراثة صفية بنت عمر واراثة فاطمة بنت عمر ...الخ) وانجاز الفريضة التي على ضوئها ستتم القسمة مع توضيح باقي الوثائق الضرورية في هده النازلة وشكرا.

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
6.3k Réponses - Consultant Expert - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
Prendre Rendez-vous
ورثة محمد هم المدعون وورثة باقي الشركاء مدعى عليهم.

بالطبع يتعين الإدلاء بإراثة موروث المدعين وبملكية الجد وبالفريضة الشرعية حتى يتبين للمحكمة ...

Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h

il y a 9 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
Bravos

Commentaire