2 Réponses
5.1k Vues

تنفيذ حكم شفعة

Demandée il y a 7 ans par Noura Fouzi
5.1k Vues

أيدت محكمة الاستئناف حكم استحقاقي لشفعة وقمت بتبليغه للمشفوع منه وكذلك للمحافظ
هل حكم الشفعة قابل لطعن أمام محكمة النقض؟
افيدوني جازاكم آلله خيرا علما أن المشفوع منه يستغل العقار لمدة تزيد عن 10 سنوات وكيف لي أن استرجع العقار وانفد الأحكام الصادرة لصالحي باستحقاقي للشفعة
وشكرا لكم

Commentaire Ajouter un commentaire

2 Réponses
6.3k Réponses - Consultant Expert - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
Prendre Rendez-vous
أخالف السائل في تعليقه حول اعتبار الحكم الصادر في الشفعة والمتعلق بعقار محفظ حائزا لقوة الشيء المقضي به بمجرد صدور الحكم الاستئنافي، دون اعتبار لما قد يصدر من محكمة النقض، لأن تقييد الحكم بالشفعة بالرسم ...

Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h

En payant pour lire la réponse, vous soutenez une startup Marocaine 🇲🇦 pour améliorer le produit et grandir encore plus
  1. خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
  2. إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
  3. برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
  4. وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
  5. فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
il y a 2 ans (Modifiée: il y a 2 mois)
Utilisateur
نعم يمكن للمحكوم عليه بالشفعة ان يطعن بالنقض في القرار الاستئنافي القاضي بالشفعة داخل اجل شهر من تاريخ تبليغه ، و بالنسبة لاجراءات التنفيد هناك فرق بين ما اذا كان العقار محفظا او غير محفظ، و يفهم من قولك بانك بلغت المحافظ بالقرار الاستئنافي ان الامر يتعلق بعقار محفظ ، في هذه الحالة اذا طعن خصمك بالنقض فلن تتمكني من التنفيذ الا بعد ان يصبح القرار نهائيا ، ويتم انذاك تقييد الحكم بالشفعة على الرسم العقاري ، و بالنسبة لاسترجاع المشفوع فان لم ينص الحكم على ذلك يمكنك انذاك اللجوء الى المحكمة ( القضاء الاستعجالي او قضاء الموضوع ) لاسترجاع العقار ، كما يمكنك مقاضاة المشفوع منه بشان التعويض عن الاستغلال
il y a 7 ans (Modifiée: il y a 2 mois)
Bravo

Commentaires

Utilisateur

صدور الحكم بالمصادقة على العروض العينية :

43) اذا صدر حكم نهائي بالمصادقة على العروض العينية فان الشفيع يستحق الحصة المشفوعة ويكتسبها عن طريق الشفعة ويكون الحكم النهائي سندا لملكية الشفيع .
ويلاحظ من مقتضيات الشفعة ان هذا الحكم هو دليل لاثبات ملكية الشفيع، فالحكم اذن ليس سببا للملكية فسبب الملكية هو الشفعة، طبقا للفصل 25 من ظهير 2/6/1915، اما الحكم النهائي بالشفعة فلا يعدو ان يكون اجراءا معلنا لحق كان موجودا منذ ان مارس الشفيع اجراءات الشفعة في الاجل وطبق الشكليات المنصوص عليها في القانون .
ويجب على محافظ الاملاك العقارية ان يسجل الحكم الصادر في الشفعة بعد ان يكون هذا الحكم قد اكتسب قوة الشيء المقضي به كما نص على ذلك الفصل 65 من ظهير 12 غشت 1913، والمقصود بالحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به هو الحكم النهائي الذي لا يقبل الطعن عن طريق طرق الطعن العادية (التعرض والاستئناف).
اما اذا وقع الطعن عن طريق النقض في حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به بصحة العروض العينية واستحقاق الحصة المبيعة عن طريق الشفعة، فان مثل هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم المذكور، استنادا الى الفصل 361 م م الذي وردت فيه حالات ثلاث على سبيل الحصر يوقف فيها النقض التنفيذ تلقائيا، ليس الحكم بالشفعة من بينها لان الشفعة ليست من قضايا التحفيظ .

المرحلة الثالثة :
الاثار التي تترتب عن الاخذ بالشفعة

44) اذا استوفت الشفعة اجراءاتها يحل الشفيع بحكم القانون محل المشتري، اذ ياخذ الحصة المبيعة بعد ادائه الثمن المؤدى من طرف المشتري ( ف 25 ظهير 2/6/1915 )، اذ يخرج المشتري من الصفقة ويبقى البيع قائما، منذ انعقاده، بعد تغيير مركز المشتري فيصبح الشفيع هو المشتري وينتج البيع اثاره فيما بين البائع والشفيع ويلتزمان في مواجهة بعضهما، فيلتزم الشفيع بما التزم به المشتري في عقد الشراء كما يلتزم البائع في بعض المسائل التي يلتزم بها للمشتري دون المسائل الاخرى التي لها طابع خاص بالمشتري .
والجدير بالملاحظة ان الشفيع يحل محل المشتري منذ تاريخ ابرام البيع لا منذ تاريخ صدور الحكم بثبوت الشفعة لان مثل هذا الحكم ليس منشئا للحق كما ان البائع يلتزم للشفيع بنقل الملكية وتسليم الحصة المبيعة (الفصل 498 من ق ل ع)، كما يلتزم بالضمانات الواردة في الفصل 532 من ل ع كما يلتزم الشفيع بدوره تجاه البائع بالالتزامات التي تقع على المشتري، ومنها على الخصوص الالتزام بدفع الثمن والفوائد والالتزام كذلك بتسلم الشيء ( ف 536 ق ل ع)، والقاعدة في الشفعة ان الشفيع لا ينتفع من الاجل او الاداء بالتقسيط الممنوحين للمشتري الا برضاء البائع فاذا ثبت حق الشفعة ورضي البائع بتاجيل الثمن او تقسيطه، امكن للشفيع سحب العروض من صندوق المحكمة بعد حصوله على اذن من البائع .

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

من يتوفر على كل هذا العلم لا يسال بل يجيب ، تبارك الله عليك

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)

Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés 

1.3k Vues
1.3k Vues
7.9k Vues
7.9k Vues
2.6k Vues
2.6k Vues
1.4k Vues
1.4k Vues
3.8k Vues
3.8k Vues

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


75.4k
Consultations

27.3k
Réponses

137.7k
Utilisateurs

28.9k
Commentaires