2 Réponses
تغيير الاسم العائلي
4.1k Vues
اسمي العائلي "القرقوبي'
والدي متوفى
اقاربي من جهة والدي ماتوا وهم غير مسجلين بالحالة المدنية.
لدي طفلان يدرسان
0 Commentaire Ajouter un commentaire
3.6k Réponses - Consultant Expert
- متخصص
وعليه وتتمة للجواب السابق ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
Vous pouvez obtenir un remboursement complet et instantané sur votre portefeuille sur le site si vous n'êtes pas satisfait de la réponse.
Vous pouvez utiliser le montant remboursé comme réduction lors de la formulation d'une question urgente ou privée.
En payant pour lire la réponse, vous soutenez une startup Marocaine 🇲🇦 pour améliorer le produit et grandir encore plus
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
سأنقل لك اجابة استاذ "أيمن" على نفس سؤالك:
من شروط صحة الإسم العائلي ما نصت عليه المادة 20 من قانون الحالة المدنية وهي كالتالي:
المادة 20
يجب على الشخص المسجل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه إسما عائليا ويجب ألا يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا لاسم أبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو مثيرا للسخرية أو رسما شخصيا أو أجنبيا لا يكتسي صبغة مغربية أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو إسما مركبا، إلا إذا كانت عائلة المعني بالأمر من جهة الأب تعرف باسم مركب.
إذا كان الإسم العائلي المختار إسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الإسم نقيب.
إن الإسم العائلي المخـتار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة في نص تنظيمي ، يصبح لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يمكنه تغييره بعد ذلك إلا إذا أذن له بموجب مرسوم.
وقد نصت المادة 21 من المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3156؛ كما تم تغييره وتتميمه على ما يلي:
"يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعزز طلبه بالوثائق التالية :
1 - نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛
2 - نسخة من سجله العدلي؛
3 - نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
4 - نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
5 - شهادة يسلمهـا نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
6 - بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ماعدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء".
من شروط صحة الإسم العائلي ما نصت عليه المادة 20 من قانون الحالة المدنية وهي كالتالي:
المادة 20
يجب على الشخص المسجل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه إسما عائليا ويجب ألا يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا لاسم أبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو مثيرا للسخرية أو رسما شخصيا أو أجنبيا لا يكتسي صبغة مغربية أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو إسما مركبا، إلا إذا كانت عائلة المعني بالأمر من جهة الأب تعرف باسم مركب.
إذا كان الإسم العائلي المختار إسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الإسم نقيب.
إن الإسم العائلي المخـتار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة في نص تنظيمي ، يصبح لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يمكنه تغييره بعد ذلك إلا إذا أذن له بموجب مرسوم.
وقد نصت المادة 21 من المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3156؛ كما تم تغييره وتتميمه على ما يلي:
"يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعزز طلبه بالوثائق التالية :
1 - نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛
2 - نسخة من سجله العدلي؛
3 - نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
4 - نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
5 - شهادة يسلمهـا نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
6 - بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ماعدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء".
1 Bravo
1 Commentaire