مراجعة النفقة
حكمت المحكمة على أخي بتأدية مبلغ 1100 درهم نفقة ابنه لطليقته لكن بسبب الديون يعطيها 500 جرهم ﻷن أجرته 700 درهم هذا مابقي له و كل شهر يضع في حسابها البنكي 500 درهم لكنها في اﻵونة اﻷخيرة تطالبه وتتحرش به عبر الهاتف ﻷنه تزوج و تهدده بمطالبتها للنفقة كاملة و إدخاله السجن و هو يريد رفع دعوى لمراجعة النفقة بم تنصحونه و لعلمكم الطلاق تم منذ عامين و شكرا
2 Commentaires Ajouter un commentaire
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
4 Commentaires
من أين يأتي بكل تلك المبالغ ؟ فهو يعطيها كل شهر 500 درهم و لعلمكم تعرض ابنه لكسر في يديه الشهر الماضي هل من حقه رفع جعوى اهمال المحضون ...أخي يريد ابنه معه و زوجته لا تمانع
كان الله في عون أخيك فلمطلقته الحق في المطالبة بالتعويض عما انفقته على ابنهما المكسور.
اذا كان الاتفاق على ان يكون الابن معه ومطلقته لا تمانع فهو خير على ان يكون قانونيا .
هي لا تريد أن يكون ابنه معه ﻷنها تستغله ﻹبتزاز و تهديد أخي خصوصا بعد زواجه بأخرى ....و شكرا ﻷجوبتكم إهمالها سبب تدهور الحالة الصحية للإبن ﻷنه دائما مريض هي تتركه أغلب الوقت مع والدتها
البـاب الثـالـث
شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها
المادة 173 :
شـروط الحـاضـن:
الرشد القانوني لغير الأبوين؛
الاستقامة والأمانة؛
القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه ؛
عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و175 بعده.
إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
المادة 174 :
زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين :
إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
المادة 175 :
زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية :
إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها ؛
إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم ؛
إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
المادة 176 :
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.
كم اجره الشهري؟