أحيانا قد يستغرق تقسيم الميراث سنوات
هل تؤدى ضريبة الإرث قبل أم بعد قسمة الميراث؟
ماهي قيمة هذه الضريبة؟
ماهي الإعفاءات الخاصة بهذه الضريبة؟
شكرا
8 Commentaires Ajouter un commentaire
شكرا
هل التفويت يعني ان العقارات صارت في ملكية الورثة حتى قبل القسمة؟
هل هذا يعني ان ضريبة الارث تؤدى قبل القسمة؟
ماذا يحدث عند تأخير تأدية هذه الضريبة لما بعد القسمة؟
شكرا
لكن في المادة 131 النقطة 3 من المدونة العامة للضرائب يوجد:
3° فيما يخص قسمة الأموال المنقولة أو العقارية بين الشركاء في الملك أو الإرث أو الشركة، كيفما
كان نوع القسمة، في المبلغ الصافي للأصول الم ا رد قسمتها؛
و في المادة 133
جيم- تخضع لنسبة 1,50 :
6° قسمة الأموال المنقولة أو العقارية بين الشركاء في الملك أو الإرث أو الشركة، كيفما كان نوع القسمة .
هذا يتعلق بعقد القسمة ذاته حيث بعد ابرام عقد القسمة بين الشركاء يتم تسجيله بادارة التسجيل والتنبر بنسبة 1.5 في المائة حسب التقويم المشار اليه في القسمة.
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
0 Commentaire
القانون يتحدث عن الضرائب عن تفويت ما صار اليكم ارثا وليس عن قسمة التركة حيث جاء في الفصل 65 في المدونة العامة للضرائب ما يلي: .....في حالة تفویت عقارات وقع تملكھا عن طریق الإرث، یمثل ثمن التملك الواجب اعتباره:
-ثمن التملك بعوض من طرف الھالك للعقار الذي ورثھ المفوت مضافة إلیھ مصاریف الاستثمار المشار إلیھا أعلاه بما فیھا المصاریف المتعلقة بالترمیم والتجھیز أو ثمن تكلفتھ في حالة بنائھ من طرف الھالك؛
-أو إذا تعذر ذلك، ومع مراعاة أحكام المادة 224 أدناه، القیمة التجاریة للعقارات یوم نقل ملكیتھا إلى الھالك عن طریق الإرث أو الھبة كما صرح بھا الوارث المفوت؛ 144
في حالة التفویت بغیر عوض، یمثل ثمن التفویت أو التملك الواجب اعتباره القیمة المصرح بھا في العقد مع مراعاة أحكام المادة 224 أدناه.