السلام عليكم،
سيدة استفاذت من بقعة في إطار برنامج محاربة دور الصفيح بجماعة الشلالات التابعة للمحمدية، و هذه البقعة توجد فوق ارض واسعة ذات رسم عقاري رقم 11605 تضم أكثر من ألف بقعة لكن بقعة هذه السيدة لا تتوفر على رسم عقاري خاص بها و مسألة استخراج هذا الرسم الخاص بها تتطلب سنوات و سنوات. مع العلم أن هناك وعد بالبيع بين هذه السيدة المستفيذة و المنعش العقاري الذي تكلف بتجهيز الأرض الذي هو العمران. كما ان هذه السيدة تتوفر على شهادة الإستفاذة و محضر تسليم البقعة.
المسألة هي أن هذه السيدة المستفيذة توفت رحمها الله، ولها أولاد و أم و زوجها متوفى و حسب رسم الإراثة المنجز فلأمها سدس مما تركت ابنتها لكن الابناء رفضوا تسليم نصيب جدتهم، و بعد اللجوء للقضاء و رفع دعوى تمكين من نصيب الجدة حكمت المحكمة برفض الطلب لان الدعوى مختلة شكلا بحيت اعتبرت البقعة المدعى فيها محفظة و ان جميع التصرفات الواردة على عقار محفظ غير موجودة و لا تنتج اثارها .
المرجوا توضيح المسطرة اللازم اتباعها في حالة هذا النوع من العقار للتمكين من النصيب و كذا كيفية اتباث للمحكمة تملك الهالكة لهذا العقار.
جزائكم الله خيرا.
2 Commentaires Ajouter un commentaire
وحجتي في الاختلاف أن تقييد الإراثة بالرسم العقار غير ضروري لأن الفصل 65 من قانون التحفيظ العقاري يتحدث عن التصرفات بين ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
0 Commentaire
ما دام العقار محفظا فإنه يجب ايداع رسم الاراثة بالرسم العقاري بالمحافظة العقارية والتي ستتخذ الاجراءات لجعل البقعة مشاعة بين جميع الورثة. واللجوء الى المحاكم لفرز النصيب يكون في العقارات غير المحفظة.