السلام عليكم
تزوج والدي من سيدة ، و قاموا بتبني طفل و ذلك بتسجيله في الحالة المدنية . و بعد 21 سنة من الزواج توفيت زوجة الاب. والدنا (نحن الابناء الشرعيين من الزوجة الاولى) اعترف لنا ان الطفل المسجل بالحالة المدنية ليس ابنه. و نحن نريد الطعن في ذلك النسب ( لان التبني حرام و ازالة الذنب على عاتق والدنا قبل فوات الاوان ) و دعوة الولد لوالديه الشرعيين.
نريد ان نعرف الاجراءات القانونية و الادارية التي يجب اتباعها للطعن في هذا النسب.
1 Commentaire Ajouter un commentaire
والتسجيل بطلب من الوالد يعتبر إقرار بالبنوة ولكنه قرينة قابلة لإثبات العكس من طرفه وليس من طرف ورثته.
وأرجو السائلة ألا تجرح من يتطوع للجواب على سؤالها، كما يرجى ممن يتطوع للجواب ألا يتدخل في نوايا السائلين ويجيب على قدر السؤال إن استطاع وإلا فليترك الأمر لغيره.
0 Commentaire
لكم الحق في الطعن لأنكم من دوي الحقوق الإرثية
0 Commentaire
Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés
ولا تقل ازالة الذنب فغرضكم هو عدم تقاسمه معكم الارث
2 Commentaires
Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés
لا ترى معي أخي أيمن أنه مثلا عند انجاز عقد الاراثة قد يرفض الشهود-اذا عرفوا حقيقة الأمر طبعا- اعتبار الابن المتبنى ضمن ورثة الهالك رغم أنه مسجل في الحالة المدنية.