1 Réponse
3.7k Vues

زواج المطلقة و حضانة الطفل

Demandée il y a 6 ans par زهرة وسط الأشواك
3.7k Vues
Une consultation similaire a été postée et répondue:
حضانة الطفل بعد زواج الأم
(Réponse - il y a 7 ans)

السلام عليكم.
هل يحق للمطلقة الاحتفاظ بحضانة ابنها اذا تزوجت للمرة التانيه وزوجها التاني موافق على ابنها في حين ان طليقها لا يسأل عن ابنه و لا ينفق عليه منذ ان ولد. وان كان الجواب بان حضانتها تسقط بمجرد زواج فهل يجوز نقل حضانة الطفل لأمها.. و ماهيا الاجراءات التي يجب اتباعها؟
جزاكم الله كل خير

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
Utilisateur
اذا تزوجت وعمر ابنها تجاوز 7 سنوات وليس به اعاقة فيحق لوالده المطالبة بحضانته ولا يمكن لأم الأم حضانته الا بعد وفاة والدي (2) المحضون.
il y a 6 ans (Modifiée: il y a 7 mois)
Bravos

Commentaires

و اذا كان المحضون لا يتجاوز سنه السنتين و نصف؟ و هل عند بلوغه 7 سنوات يستطيع اختيار حاضنه

il y a 6 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

البـاب الثـالـث
شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها


المادة 173 :
شـروط الحـاضـن:
الرشد القانوني لغير الأبوين؛
الاستقامة والأمانة؛
القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه ؛
عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و175 بعده.

إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.

المادة 174 :
زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين :
إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.

المادة 175 :
زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية :

إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها ؛
إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم ؛
إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.

زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.

المادة 176 :
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.

المادة 177 :
يجب على الأب وأم المحضون و الأقارب وغيرهم ، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.

المادة 178 :
لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.

المادة 179:
يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي.
تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك.
في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب.

il y a 6 ans (Modifiée: il y a 4 ans)

كفيت و وفيت جزاك الله كل خير و انار طريقك للجنه

il y a 6 ans (Modifiée: il y a 4 ans)

Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés 

9.5k Vues
Demandée il y a 8 ans par Amal ziani
Répondu il y a 8 ans par أيمن - رجل قانون
9.5k Vues
32.2k Vues
32.2k Vues
870 Vues
870 Vues
1.5k Vues
1.5k Vues