1réponse
vues
لفيف اتبات التصرف
Administratif Répondue
Posée
السلام عليكم بعد قرار محكمة الاستئناف في دعوى الاستحقاق حين علل قضاءها بان الاشرية المجردة لا ينتزع بها من يد حائزفتم بدالك الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب فنقض المستانف عليه هدا القرار بانه ناقص التعليل نقصان يوازي لانعدامه بوسيلتين:
ان قاعدة رسوم الشراء المجردة من اصل التملك لا ينتزع بها من يد حائز لا يمكن اعمالها الا ادا كانت :
1 الحيازة قانونية لا نتيجة غصب عما في نازلة الحال حيت المدعى عليه استعمل قانون الغاب و استولى على المدعى فيه بالقوة دون سلو ك المساطر القانونية
2 ان ينصب النزاع و المطالبة بالاستحقاق عل كل العقار لا على جزء منه وهي الحقيقة التي اكدت عليها محكمة النقض في القرار عدد 1095 الصادر عن غرفتين بتاريخ 01/04/2009 في الملف عدد 2007/0/0/1190 المنشور بمجلة محكمة النقض عدد 73 ص 72 و الدي و رد في خلاصته * طالما ان الدعوى لا تتعلق باستحقاق عقار و انما تتعلق بتجاوز الحدود من طرف المدعى عليه على ارض المدعي وهو ما تبت لمحكمة الموضوع بواسطة خبرة امرت بها فان ادعاء المترامي بان حجته اقوى لا يلتفت اليه*
و في انتظار الاحالة على نفس المحكمة اقام طالب النقض بتاريخ 10/06/2015 لفيف التصرف على جميع متقال قطعته موضوع رسم شراءه حيت اكد الشهود 12 بان موروت طالب النقض دام يتصرف في جميع البلاد الكائنة بكدا 10 سنوات الى ان توفي سنة 2009 و تركها لولده طالب النقض يتصرف فيها من بعده الى الان و حتى الان هكدا في علمهم و صحة يقينهم علموه بالمخالطة و المجاورة و شدة الاطلاع على الاحوال .... السؤال هل المدة التي شهد بها شهود طالب النقض كافية لرد المطلوب في النقض بعد الاحالة علما ان طالب النقض افاد في مقاله الافتتاحي بان المطلوب استولى على جزء من عقاره من جهة الشمال خلال شتنبر 2010 كما ان المطلوب صرح في محضر الخبير بان طالب النقض كان يتصرف في موضوع الادعاء الا انه بعد اخده لمقاساة الارض تبين انه يدخل في ملكه و هو ماجعله يمنعه من التصرف اظافة الى الادانة الابتدائية و الاستئنافية في حق المطلوب بازالة الحد الفاصل فهل هدا كافي لرد مزاعم المدعى عليه اي المطلوب في النقض و شكرا
0 commentaires
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً