قانون الشركات
إن المادة 58 من قانون الشركات 5.96 تعتبر القبول حاصلا إذا لم تعلن الشركة عن حق الاسترداد داخل أجل ثلاثين يوما.... فما هي المسطرة القانونية التي يجب اتباعها علما أن رئيس المحكمة التجارية أمر بادخالي لكن محكمة الاستئناف حكمت بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص، وبالتالي الانتقال إلى الموضوع؟
فهل عدم اختصاص رئيس المحكمة في هذه الحالة صحيح؟ ولماذا قام الرئيس بالفصل في القضية الاستعجالية ما دامت لا تدخل في اختصاصاته ولما قام المحامي الذي وكلته باللجوء الى رئيس المحكمة في هذه الحالة؟
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً