وكالة عدلية من الامارات لشخص بالمغرب
السلام عليكم
انا اريد ان اعمل وكالة لأخي بالمغرب قصد اتمام إجراءات شراء شقة اقتصادية مع العلم انني مقيمة بالامارات العربية
لكن الموثق المكلف بالمشروع طلب ان تكون وكالة من عدول مغربي ولا يوجد عدول ملحق بالقنصليات المغربية في الدول الاسلامية
اما القنصلية فوجهتني الى عمل الوكالة لدى كاتب عدل اماراتي وتصديقها في الخارجية االاماراتية ومن بعد السفارة المغربية
لكن الموثق رفض هذه الوكالة أيضا وأصر على وجوب إصدارها من طرف عدول مغربي
المرجو المساعدة والتفسير
7 Commentaires Ajouter un commentaire
أما أنا فأرى أن هذا الموثق متعسف لأن القانون يسمح بإعمال الوثائق الأجنبية بالمغرب وتنفيذها بالمغرب بعد إشفاعها بالصيغة التنفيذية أما التصديق عليها بوزارة الخارجية فغير كاف وإنما هو إجراء تمهيدي للتذييل.
شكرا على هذا الرد الذي يعطيني أمل ولو صغير
وسوف أقوم باستشارة هذا الموثق المكلف في حالة تذييل الوكالة بالصيغة التنفيذية
رغم انني لا اعرف خطوات التذييل
المرجو المساعدة بشرح كيفية تذييل الوكالة وإعطاءها الصيغة التنفيذية
وشكرا جزيلا
هذه هي الفصول المتعلقة بالموضوع وما يهمك فيها هو الفصل الأخير الذي يتحدث عن العقود ومنها عقد الوكالة.
الفصل 430
لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.
الفصل 431
يقدم الطلب - إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك - بمقال يرفق بما يلي:
1 - نسخة رسمية من الحكم؛
2 - أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛
3 - شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستيناف والطعن بالنقض؛
4 - ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.
يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن، ماعدا من لدن النيابة العامة .
الفصل 432
تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة.
إذن فما عليك إلا القيام بالإجراءات أمام سفارة المغرب بالإمارات والتصديق على الوثيقة أيضا بالخارجية المغربية بالرباط ثم الذهاب للمحكمة.
شكرا جزيلا على الرد
هل يوجد قسم خاص بالمحكمة لتذييل الوثائق الأجنبية وماهو اسم هذا القسم
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
6 Commentaires
لا عليك انطلقت في جوابك من مضمون تجربتك وهذا شيء لا تلامين عليه أستاذة عفراء.
لا أفهم أن تحضري شهادة عدم التعرض من دبي والحكم صادر في المغرب.
إن هذا لعجب عجاب.
مقبول أن تحضري شهادة بعدم التعرض من المغرب أما دبي فلا.
قومي بتبليغ الحكم للنيابة العامة وإذا لم تطعن فيه، يعطوك من المغرب شهادة بعدم التعرض والاستئناف، أما عدم تعرض صاحب الوكالة فهذا غير منطقي لأنه هو الذي يطلب تذييلها بالمغرب، أما صحة صدورها عنه فقد تم بواسطة الإجراءات التي أنجزت بالسفارة ووزارة الخارجية.
يجب مراجعة المحافظ العقاري وإذا كان هذا هو موقفه يجب مراجعة المحافظ العام بالرباط فهو المستشار القانوني للمحافظات العقارية وهي تلتزم برأيه، وما أظنه سيفتي بهذا الهراء ( وأعتذر عن هذه الكلمة)
اختي سبق أن اطلعت على وكالة "لبنانية" ..لم و لن أشاهد مثلها غالبا ..يعيدون الشخص كما لو ولدته أمه لتوه ..بدون فرنك واحد .بصيغ عجيبة غريبة ما شهدنا مثلها . و الحال إنها وكالة لإتمام بيوعات لكن بأسلوب غريب.
الافضل ان تمتثلي لتعليمات الموثق و توقعي وكالة خاصة محددة فيها مهام الوكيل بالتدقيق لدى عدل مغربي طالما ليس هناك حل آخر.