1 Réponse
المادة 65 من مدونة تالشغل
6.6k Vues
السلام عليكم
تنص المادة 65 على أنه يجب رفع دعوى التعويض خلال 90 يوم من توصل الاجير بقرار الفصل
هل يسقط حق الاجير في رفع الدعوى خارج الاجل حتى لو لم يحترم المشغل مسطرة الفصل من استماع وتبليغ للقرار ؟؟؟
مع العلم ان الاجير فصل شفويا وطلب منه عدم الالتحاق بالعمل مجددا ؟؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء
0 Commentaire Ajouter un commentaire
0 Réponse - Consultant Expert - متخصص
أولا يجب النص في الإشعار على هذا الأجل وإلا فلا يمكن الاحتجاج ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
En payant pour lire la réponse, vous soutenez une startup Marocaine 🇲🇦 pour améliorer le produit et grandir encore plus
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.