التنازل عن الإرث
توفي والدي وترك زوجته و اربعة بنات واخت له والارث عبارة عن ارض فلاحية، عمتي تريد ان تتنازل عن حقها في الإرث لنا نحن البنات، وهية إمرأة مسنة مريضة و تقطن بعيدا عنا ولا تملك القدرة على السفر، هل يجوز لها ان تحرر عقد التنازل عن الإرث وتوقيعه في المقاطعة دون حضورنا ؟ اذا كان كذالك فما هي صيغة هذا العقد ؟
ام يجب تحرير العقد عند العدلان في غيابنا ؟
0 Commentaire Ajouter un commentaire
1- بمحرر رسمي لدى موثق عصري
2- بمحرر ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
4 Commentaires
تجربتك يا اخ حسن مخالفة للقانون بالنسبة للموثقين العصريين الذين يمكنهم تلقي العقود حول جميع العقارات بالمغرب بمكاتبهم.
ولكنها صحيحة بالنسبة للعدول التقليدين الذين حدد لهم القانون المنظم لمهنتهم حدود اختصاصهم بالنسبة لمجمل الشهادات ضمن حدود دائرة محكمة الاستئناف المنتصبين فيها، وهم يشتغلون بدون قيد أو شرط في حدود دائرة المحكمة الابتدائية التابعين لها ولكن إن أرادوا تلقي الإشهاد خارج مكاتبهم وضمن حدود الدائرة الاستئنافية فإنهم يحتاجون إلى مسطرة خاصة تتمثل في تقديم طلب لقاضي التوثيق من طرف طالبي الشهادة يسجل بكتابة ضبط القاضي بسجل خاص معد لهذه الغاية، ويشار وجوبا في الشهادة إلى مراجع تسجيل الطلب.
أما بالنسبة للشهادات المتعلقة بالعقار والتركات فلا يمكنهم أنت يخرجوا عن حدود دائرة محكمة الاستئناف التابع لها موقع العقار أو موطن الموروث.
مساء الخير أستاذ مستشار قانوني تحية طيبة و بعد:
أولا : حول العدول" التقــــليــــديـــيــن"
يبدو أن الإشارة إلى مصطلح العدل "التقليدي " إنما جاء من اجل تمييزه عن الموثق"العصري"
ولم تطلب غير الموجود أستاذ مستشار قانوني هه إليك الاختلاف بين العدل التقليدي و الموثق العصري
التوثيق العدلي "التقليدي" هو التوثيق الأصيل الذي يستمد جذوره من أحكام الشريعة وقواعد الفقه المالكي،وهو علم يصون أموال الناس وأعراضهم, و يضبط علاقة الأسرة بتوثيق عقود الزواج و الطلاق و وضبط الفرائض والميراث.وهو علم يهتم بكيفية انشاء العقود الغيرا لفاسدة, وذلك من خلال شروطه و ضوابطه التي تنبني عليها الوثيقة, والمستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن القانون الوضعي
وقيل في التوثيق العدلي"التقليدي" ما يلي:
عرفه ابن فرحون ب : "هي صناعة جليلة وشريفة وبضاعة عالية منيفة، تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية وحفظ دماء المسلمين وأموالهم، والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم، وبغير هذه الصناعة لا ينال ذلك، ولا يسلك هذه المسالك"
ويعرفه الونشريسي: "بأنه من أجل العلوم قدرا وأعلاها إنابة وخطرا، إذ بها تثبت الحقوق ويتميز الحر من المرقوق، ويوثق بها ولذا سميت معانيها وثاقا"
أما الفقيه عبد السلام الهواري فيقول عن هذا العلم : "هو من أجل العلوم قدرا وأعلاها إنابة وخطرا إذ تضبط أمور الناس على القوانين الشرعية، وتحفظ دماؤهم وأموالهم على الضوابط المرعية، وهو أقطع شيء تنبذ به دواعي الفجور، وترمى وتطمس مسالكها الذميمة وتعمى"
ويصفه الإمام السرخسي: " علم الشروط من أكد العلوم وأعظمها صنعة"
أما التوثيق "العصري" هو نظام نشأ في فترة الحماية بذريعة تحديث النظم القانونية وهو استهدف بالأساس زبناء فرنسيين أو بالأحرى رعايا أجانب خاضعين لاختصاص المحاكم الفرنسية، وهو بذلك توثيق خلفه الاستعمار يخضع لقانون عصري مقتبس من القانون الفرنسي.
أدعو السيد مدير الموقع إلى نشر هذا المقال الرائع عن نظام التوثيق بالمغرب
والمنشور بالرابط التالي : https://anibrass.blogspot.com/2013/12/blog-post_31.html
حول أن"القانون المنظم لمهنتهم حدود اختصاصهم بالنسبة لمجمل الشهادات ضمن حدود دائرة محكمة الاستئناف المنتصبين فيها، "
الجواب على هذه النقطة هو كالاتي:
تضمنت المادة 14 من قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة مقتضيات تخص الاختصاص المكاني للعدول ، وقد ورد فيها ما يلي:" يتعين على العدل أن يتخذ مقر مكتبه حيث تم تعيينه.
يتكون كل مكتب من عدلين على الأقل.
تحدد إجراءات تحديد العدد الضروري من العدول والمكاتب العدلية بنص تنظيمي.
يتقيد العدل في ممارسة الخطة بحدود دائرة محكمة الاستئناف المنتصب فيها، ما عدا الإشهاد بالزواج والطلاق فيتم وفق المادتين 65 و87 على التوالي من مدونة الأسرة.
يجب على العدل أن يتلقى الإشهاد بمكتبه كلما تعلق الأمر بشهادات خارجة عن دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المحدث مكتبه بدائرتها، ولا يجوز له التوجه لتلقي هذه الشهادات في حدود دائرة محكمة الاستئناف إلا بعد إشعار القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذه من طرف طالبي الشهادات بطلب كتابي يسجل بكتابة ضبط القاضي بسجل خاص معد لهذه الغاية، ويشار وجوبا في الشهادة إلى مراجع تسجيل الطلب.
يشهد العدل على من هو حال وقت الإشهاد بالدائرة المنتصب فيها ولو كان يسكن بغيرها، باستثناء الشهادات المتعلقة بالعقار والتركات فيراعى فيها حدود دائرة محكمة الاستئناف التابع لها موقع العقار أو موطن الموروث.
غير أنه يجوز في حالة الظرف القاهر تلقي الوصية بعقار بمكان وجود الموصي بإذن من القاضي".
==========================
وبالرجوع إلى الفقرة ما قبل الأخيرة فان العدل لا يتقيد بالدائرة الاستئنافية لمن هو حال في مكتبه وان كان يسكن خارج الدائرة و بالتالي فهو غير مقيد بذلك اللهم إذا تعلق الأمر العقار و التركة
بل إن القانون أتى باستثناء آخر وهو المتعلق بتلقي الوصية بعقار أن يتعدى دائرة الاستئناف متى كان هناك ظرف طارئ
بخصوص "إنهم يحتاجون إلى مسطرة خاصة تتمثل في تقديم طلب لقاضي التوثيق من طرف طالبي الشهادة يسجل بكتابة ضبط القاضي بسجل خاص معد لهذه الغاية"
===================
هو عبارة عن إشعار للقاضي لا يأخذ شكل إذن ولا شكل مقرر قضائي و مسطرة الإشعار لا وجود لها من الناحية العملية ، إذ يلجأ العدول في هذه الحالة إما إلى الامتناع عن التلقي أصلا ، وإما إلى تلقي الإشهاد دون ذكر ما يفيد التوجه، فيبدو الأمر كما لو أن الشهادة تم تلقيها بمكتب العدول.