2 Réponses
4.3k Vues

استشارة عقارية

Demandée il y a 5 ans
Marqué comme urgent
4.3k Vues

السلام عليكم
بخصوص الاستشارة العقارية السابقة
اشكركم بداية عن افادتكم

الجديد في الموضوع انني بعد اطلاعي على وضعية العقار بالمحا فضة العقارية تاكدت من عدم صلة الاوقاف به بل ان العقار الذي تعنيه هلك واندثر ووزع في عهد قديم بين اعمامنا بمقتضى عقد تركة ولم ينبنا منه اي نصيب
مماحفزني على بمااتاني الى الاستعانة ببعض المراجع مفاداتها....
ان من حاز مال غيره بشبهة فما عليه الاان يرد عين ماغصبه لكون حق التملك ،،،،حق دستوري يمكن المطالبة به عند الاعتداء عليه سواء من قبل الافراد ام منالسلطات العامة ..لكون الدستور يسمو على كل القوانين .فلايجوزتجريد احد من ملكه الا بعد تعويض عادل له حسب الكثير من المعا هدات الدولية الت تنص على انه يحق لكل شخص التمتع بممتلكاته بسلام...
كما ان الفصل السادس من الدستور ينص على ان الجيع سواسية امام القانون ذاتين كانو ام اعتبارين بما فيهم السلطاتوملزمين بالامتثال له.
كما انه لايجبر احد عن التنازل على ملكه إلا في الاحوال التي يقررها القانون أو الاتفاق والدستور هو أعلى قانون.
كما أن هناك من الشراح من يقولون بأن الغاصب ضامن لما غصب
كما ينص الفصل التاسع من ظهير التاسع يونيو 1915 ينص على أن حق الملكية حق مطلق ويضيف الفصل العاشر عن عدم التخلي عن الملك إلا للمصلحة العامة وبتعويض لأن الحيازة لا تبنى على شبهة وكذلك تنص المادة 246 من مدونة الحقوق العينية أنه إذا تبث أن أصل مدهل الحائز غير قابل للملكية فلا يحق لواضع اليد أن يغير بنفسه. لنفسه سبب وضع اليد
لهذا عرضت عليكم ما اطلعت عيه ليكون محل نظركم كمختص ان كانت هذه الآراء مجدية أم لا
وأخيرا هل من حقي مقاضاة الاحباس قصد تعويضي عما أخذته بغير وجه. وكذلك مصلحة المحافضة لعدم تحريها عن أصل الوقف والاكتفاء بملاحظة عابرة في تركة والدينا
ولكم جزيل الشكر

Commentaire

2 Réponses
3.6k Réponses - Consultant Expert - متخصص
Prendre Rendez-vous
النصوص التي أوردتها صحيحة، وهي تؤسس لقواعد عامة تولت نصوص قانونية أخرى تحديد مداها، ولكن هذه القواعد العامة التي أشرت إليها في سؤالك غير مؤثرة على الواقعة التي تسأل عنها لأنها تتعلق بعقار تم تحفيظه مع ...

Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h

En payant pour lire la réponse, vous soutenez une startup Marocaine 🇲🇦 pour améliorer le produit et grandir encore plus
  1. Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
  2. Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
  3. Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
  4. Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
  5. Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
تعقيبا على سؤالك وكذا بعض الردود يمكن أن أدلي بما يلي في النازلة.
ان قرار التحفيظ الذي تم اتخاذه لا يقبل أي طعن ويعتبر نقطة الانطلاق لجميع الحقوق المعلن عنها أثناء مسطرة التحفيظ بما فيها حق الجزاء باعتباره تحملا عقاريا لفائدة الاحباس. ما لم يوجد هناك تدليسا ففي حال ثبوته ما على المتضرر سوى رفع دعوى التعويض فقط. هذا من جهة من جهة ثانية وبعد اطلاعي على تاريخ سير اجراءات مسطرة التحفيظ وكذا تأسيس الرسم العقاري يتضح لي ان الإجراءات كانت سليمة وطويلة . وكان على المعني بالأمر أن يتعرض على الحق العيني المعلن عنه في أوانه وقبل انتهاء اجل التعرضات والادلاء بأي وثيقة ينازع في ذلك التحمل او ينفيه لاحالة الملف على القضاء للبث فيه أي قبل تأسيس الرسم العقاري وليس بعد تأسيسه إذن فالمفرط أولى بالخسارة خاصة وأن مطلب التحفيظ آنذاك خضع لمسطرة اشهار موسعة. ومن جهة أخرى فإن ما أشير إلى طلب اصلاح خطأ مادي في النازلة غير قانوني وغير مبرر لأن الحق طاله التطهير بتأسيس الرسم العقاري وهذه المكنة غير ممكنة والحالة لأن طلب تصحيح الأخطاء المادية تقع على الاغفالات والأخطاء المادية المتعلقة بالتقييدات اللاحقة على انشاء الرسم العقاري ولا تضر بحقوق الغير.
في هذه الحالة لديكم حل واحد فقط وهي
il y a 5 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaire

3.6k Réponses - Consultant Expert - متخصص

للتذكير فقط واضع السؤال ( وطبعا هو يمثل من طلب التحفيظ لأنهم أسلافه) هو من أقر بالحق لفائدة الأوقاف وبالتالي لا مجال للحديث عن وجوب تقديم تعرض من عدمه.

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés 

1.9k Vues
1.9k Vues
2.6k Vues
Demandée
Marqué comme urgent
Répondu il y a 6 ans par دليلك القانوني
2.6k Vues
3.5k Vues
Demandée
Marqué comme urgent
Répondu il y a 5 ans par المستشار
3.5k Vues
2.8k Vues
Demandée
Marqué comme urgent
Répondu il y a 4 ans par دليلك القانوني
2.8k Vues
303 Vues
Demandée
Marqué comme urgent
Répondu il y a un mois par أيمن - رجل قانون
303 Vues

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


79.4k
Consultations

29.7k
Réponses

153.5k
Utilisateurs

29.3k
Commentaires