السلام عليكم الشهود لم يتبتوا الحيازة للمشتكي و انما نسبوا الحيازة لاب المشتكي في حالة ما ادا اكد محامي المشتكي خلال مرحلة الاستئناف بان الحيازة انتقلت عن طريق الارت الى المشتكي فهل يحق للمتهم الدفع بان الحيازة المشهود بها لاب المشتكي هي حيازة غير فعلية و ان اب المشتكي تو في بتارخ 1975 مع الادلاء باراتة المشتكي حيت تاريخ وفاة اب المشتكي 1975 .ان المشتكي لم يسبق له ان حاز العقار وانما الحيازة الفعلية هي للمتهم وخير دليل على دالك معاينةشاهد الاتبات لاشجار الهندية لاكتر من سنة وبالتالي فان الحيازة المشهود بها لاب المشتكي تكون قد انصبت على المفهوم الدي يوثق بها الملك
السؤال التاني الهندية التي غرست تم ازالتها ولم يعلم المتهم من قام بازالتها فهل يحق للمتهم احضار شهود النفي لاتبات واقعة الغرس لاكتر من 03 سنوات عوض الخبير الفلاحي .
السؤال التالت هل يمكن للمتهم الادلا ء للمحكمة بوتيقة الملكية للعقار الدي زرعت به الهندية لتبرير تصرفه ام ان شهادة النفي كافية لاتبات ان الملك للمتهم علما ان شهود االمشتكي اكدوا بانهم لا يعلموا ان للمتهم ارض هناك وشكرا لكم
0 Commentaire Ajouter un commentaire
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
0 Commentaire