السلام عليكم على اتر متابعة متهمين من طرف النيابة العامة بالفصل 606 من قج و 570 من قج جاءت جلسة البحت فحضرت المشتكية وحضر المتهمين و حضر الشاهد واكدت المشتكية بانه عشية 27 شتنبر 2015قام المتهمين بالترامي على ارضي وازالوا الحدود الفاصلة بيني و بينهم لانهم يجاورونني وانني الحائزة للارض موضوع النزاع وانهم اقاموا حجارة في وسطها و منعوني من استغلالها فاكد المتهمين بان المشتكية تجاورهم و انهم في نزاع مدني مع المشتكية وان الخبير الدي عينته المحكمة قام بتحديد حدود نصيبنا من الارض وحضر الشاهد وبعد ادائه اليمين القانونية صرح بان المتهمين تراموا عشية 27 شتنبر 2015 على نصيب المشتكية و قاما بازالة الحدود الفاصلة بينهما واقاموا حجارة في ارض المشتكية الحائزة و المتصرفة في العقارموضوع النزاع وانه لم يسبق ان تم تنفيد اي حكم من طرف المتهمين
وفي محضر الضابطة المؤرخ بتاريخ 27 شتنبر 2015اعترف المتهمان بانهم في نزاع مع المشتكية وحكمت لصالحها ابتدائيا لكن بعد استئنافنا و تقديمنا لبعض الوتائق تم الحكم لصالحنا الشيء الدي جعلنا نقوم باقامة حدود بالحجارة تنفيدا لما ورد بالحكم
ورافع دفاع المستكية بان واقعة الترامي و ازاحة الحدود قائمة في حق المتهمين باعترافهم و بتصريحات الشاهد والتمس الادانة و التعويض المدني مع ارجاع الحالة
ورافع محامي المتهمين بانه سبق للمحكمة ان اخدت المتهم الاول ما ا جل نفس جريمة ازالة الحد الفاضل وعلى نفس العقار ابتدائيا بتاريخ 30/12/2013 و استئنافيا بتارخ 23 ابريل 2014 و ان هدا الحكم لازال لم يتم تنفيده وادلى بالقرار الاستئنافي النهائي و عليه التمس البراءة
و عقب محامي المشتكية بان واقعة ازالة الحد الفاصل و الترامي تمت عشية 27 شتنبر 2015 و ان المتهمين صرحوا في محضر الضابطة بانهم اقاموا بوضع حدود بالحجارة تنفيدا لما ورد بالحكم و ان الحكم الصادر في القضية هو الحكم المدني المؤرخ بتاريخ 15/04/2015 وان منطوقه هو الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب و انه لا يوجد حكم ينفد و ادلى بقرار الحكم المدني
و عقب مسترسلا بان الحكم الجنحي الدي ادلى به المتهمان يرجع الى سنة 2014 و انه ادان فقط المتهم الاول في جريمة ازالة الحد الفاصل وبراه من تهمة الترامي وان القرار لم يامر بارجاع الحالة وان ازالة المتهمين الحدود الفاصلة للمرة التانية وتراميهما عل نصيب المشتكية بتاريخ شتنبر 2015 بدريعة التنفيد يعد جريمة و التمس الادانة و التمست النيابة العامة الادانة فتقرر حجز القضية للمداوالة
من خلال هده الوقائع فهل الادانة تابتة في حق المتهمين و شكرا لكما على الرد
0 Commentaire Ajouter un commentaire
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.