النص المعاقب على اتلاف بطاقة التعريف الوطنية
اساتدتي الافاضل ، ما هو النص القانوني الذي يعاقب على اتلاف بطاقة التعريف الوطنية او جواز السفر عمدا ، و هل هناك قرارات او اجتهادات قضائية في هذا الموضوع ، وهل الفعل يعتبر جناية اوجنحة او مجرد مخالفة . شكرا لكم
0 Commentaire
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
إلا إذا كان هناك قانون بخصوص إهانة سلطة الدولة. أو الاتلاف المتعمد قصد التحايل على مصالح الدولة أو ما شابه ذلك.
غير هذا... فإنه على العكس اتلاف البطاقة الوطنية او جواز السفر يعني المزيد من المداخيل للدولة المتمثلة في الطوابع البريدية وبالتالي هو من مصلحة الدولة.
بالإضافة إلى أن الدولة تقوم باتلاف البطاقات بنفسها ان لم تسحب خلال ستة أشهر من تاريخ اصدارها.
1 Commentaire
الا تنطبق مقتضيات الفصل 267/ 1 من القانون الجنائي ؟
الفصل 267/1 " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .....كل من أهان بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 263 أعلاه، أو بأي وسيلة أخرى، علم المملكة ورموزها كما هو منصوص عليها في الفصل 4- 267 أدناه.
الفصل 267/4
لتطبيق أحكام هذا الفرع، يراد بعلم المملكة ورموزها ما يلي:.......- رمز المملكة كما تم تعريفه في الظهير شريف رقم 1.00.284 .و الذي يحدده كما يلي :
" تُرْسٌ حُمْرِيٌّ، بِمَعْلاَتِهِ نِصْفُ شَمْسٍ بَازِغَةٍ، ذَات 15 شُعَاعاً مِنْ ذَهَبٍ فَوْقَ سَاحَةٍ لاَزَوَرْدِيَّةٍ، مُدَعَّمَةٍ بِعُوَيْرِضَةٍ مُقَبَّبَةٍ خُضْرِيَّةٍ، مُعَرْنَسَةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ؛ الْكُلُّ مُثَقَّلٌ بِنَجْمَةٍ خُمَاسِيَّةٍ مُفْرَغَةٍ خُضْرِيَّةٍ. والتُّرْسُ مَوْسُومٌ بالتَّاجِ الْمَلَكِييِّ الْمَغْرِبِيِّ مِنْ ذَهَبٍ، مُزَخْرَفٍ بِجَوَاهِرَ تَتَنَاوَبُ حُمْرِيّاً وَخُضْرِيّاً؛ وَهُوَ مُحَشَّى بِشَرَارِيفَ مِنْ ذَهَبٍ مُدَعَّمَةٍ بِقَرْنَيْ خِصْبٍ وَمَسْنُودٌ بِأسَدَيْنِ طَبِيعِيَّيْنِ: أسَدُ الْيَمِينِ يُرَى مِنْ الْجَانِبِيَّةِ وَأسَدُ الْيَسَارِ مُتَنَمِّرٌ. وَبِالتُّرْسِ لاَفِتَةٌ مِنْ ذَهَبٍ بِهَا الآيَةُ الْكَرِيمَةُ: " إنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُم" ".
ا و مقتضيات الفصل 592 من القانون الجنائي الذي ينص على انه :
" في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف عمدا بأي وسيلة كانت، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة أو صورها الرسمية أو سندات أو حججا، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو بنكية متضمنة أو منشئة لالتزامات أو تصرفات أو إبراء، فإنه يعاقب بالسجن .من ... إن كانت الأوراق المتلفة متعلقة بالسلطة العامة أو أوراقا تجارية أو بنكية، وبالحبس.....سنوات إن كانت أوراقا أخرى.