السلام عليكم ايها السادة ورحمة الله وبركاته ,وشكرا لكم على خدماتكم النبيلة
اشترا أبي رحمه الله منزلا متكون من طابقين. في الطابق السفلي يوجد مكتري.
تزوج أخي وأصبح لاه أولاد . قرر أخي الخروج من المنزل لضيق الحال وقام بكراء شقة له بماءن ظروفه المادية تسمح له بذلك
توفي والدي, وبعد ذلك تزوجت وأصبح عندي أولاد وأسكن في المنزل أنا و أسرتي بالإضافة الى والدتي و اثنين من أخواتي الغير متزوجات مع العلم أن هناك ثلاثة أخوات متزوجات.
تغيرت ظروف أخي بعد اغلاق الشركة اللتي كان يعمل بها أبوابها و تعسرت حالته المادية وقرر أن يطالب المكتري بالإفراغ لسكن
سؤالي هو
هل يمكن اخراج المكتري بطريقة ودية? علما أنه تجمعنا معه علاقة طيبة ومحترمة استحيينا ان نطلب منه ذلك لكن ظروف أخي قاهرة.
في حالة امتناع المكتري عن افراغ السكن بالتراضي. هل هناك حل قانوني لإفراغه وماهي المسطر اللتي يجب اتباعها وهل هناك تعويضات للمكتري
شكرا
5 Commentaires
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أشك أن تتمكنو من إفراغه وديا رغم العلاقة الحسنة خاصة أنكم إشتريتم العقار و هو مكتري ربما بتعويض محترم. ننتقل للحل التاني يجب أن توجهوا له عن طريق مفوض قضائي إنذار بالإفراغ للاحتياج يستوفي جميع الشروط من مهلة و ذكر جميع مرافق المحل ...
في حالة رفضه و بعد إنصرام الأجل ترفعون دعوى المصادقة على الإشعار بالإفراغ
يجب الإستعانة بمحامي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا على مساعدة
بنسبة للحل التاني هل هناك تعويضات للمكتري . كيف تحدد قيمتها . مدة زمنية لتنفيد الافراغ
شكرا
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
0 Commentaire
قانون الكراء الجديد
المادة 45
يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل :
استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين -إن وجدوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة الأسرة ، أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛
ضرورة هدم المحل المكترى وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه تستوجب الإفراغ؛
التماطل في الأداء.
المادة 46
يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان:
الأسباب التي يستند عليها المكري؛
شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه؛
أجل شهرين على الأقل.
يبلغ الإشعار بالإفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل بالإشعار.
المادة 47
إذا امتنع المكتري عن الإفراغ صراحة أو ضمنيا وذلك ببقائه في المحل بعد مضي الأجل المحدد في الإشعار، أمكن للمكري أن يطلب من المحكمة التصريح بتصحيح الإشعار والحكم على المكتري هو ومن يقوم مقامه بالإفراغ.
المادة 48
لا يمكن للمحكمة أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا للأسباب الواردة في المادة 45 أعلاه.
المادة 49
لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للسبب المشار إليه في البند الأول من المادة 45 أعلاه إلا بتوفر الشرطين التاليين:
1. أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ 18 شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ، على أن للوارث والموصى له والمكفول حق الاستفادة من احتساب المدة التي كان يملكه خلالها المالك السابق ؛
2. أن يكون المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرون من الدرجة الأولى أو المستفيدون من الوصية الواجبة، حسب الحالات، أو المكفول طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ، لا يشغلون سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية.
لا يشترط توفر هذين الشرطين إذا عرض المكري على المكتري سكنا مماثلا للمحل المطلوب إفراغه بنفس المواصفات ونفس الوجيبة الكرائية.